الحمد لله.
أولاً :
من رحمة الله تعالى بعباده أن خلق لهم ما في السموات وما في الأرض ، وسخره لإقامة مصالحهمم ، في معاشهم ومعادهم، ومن تمام ذلك أن شرع لهم دفع الأذى والعدوان عن أنفسهم وأموالهم ، ولو أدى ذلك إلى قتل ذلك المؤذي الضار بهم كالذئب ونحوه من كل حيوان مفترس . وأما ما لا مضرة فيه من الحيوان ، فإنه لا يباح قتله .
ينظر : "المغني" ، لابن قدامة (4 /324) .
ثانيا:
الكلاب نوعان : نوع يسن قتله ، ونوع لا يقتل ، فأما الذي يسن قتله فالكلب الأسود
لأنه شيطان ، والكلب العقور لأنه مؤذ . وأما سائر الكلاب فإنها لا تقتل .
فإذا كانت هذه الكلاب تهجم على الأغنام فتقتل منها
وتأكل ، فهذه كلاب ضارية يجب دفع أذاها ولو بالقتل ، بل يتعين قتلها لإفسادها ،
ولما روى البخاري (1829) ومسلم (1198) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( أَرْبَعٌ
كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ
وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ )
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الكلب المؤذي بالعقر ، أو الافتراس ، أو فيه داء الكَلَب ، ونحو ذلك من الاعتداء
والإخافة ، فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي " انتهى
من"فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /201) .
وسئل علماء اللجنة :
في يوم من الأيام حصلت كلابا تفترس واحدة من الغنم ، ولم تقتلها ، وقمت بعقر هذه
الكلاب ، علما أن هذه الماشية ما أدري من تكون عائدة له ، وحملتها ووضعتها في شبك
مجاور للموقع ، وتركتها .
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكرت فعملك حسن ، ولا شيء عليك ، لأنك أنقذت مال
أخيك المسلم من التلف ، وأنت مثاب على ذلك إن شاء الله " انتهى من"فتاوى اللجنة
الدائمة" (26 /205) .
ولا شك أنه يجدر بصاحب هذه الأغنام أن يجعل عليها
حارساً أو راعياً يحفظها ويرعاها ، إلا أن ذلك لا يعني عدم مشروعية قتل هذه الكلاب
، لأنها طبعا اعتادت العقر والافتراس ، فمتى فاتها شيء ، طلبت غيره فأفسدته ، أو
آذته ، ولذلك شرع قتلها .
فتقتل هذه الكلاب ، ويؤمر صاحب الغنم برعايتها وحفظها .
والله تعالى أعلم .
تعليق