الحمد لله.
أولاً :
حلق اللحية حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (1189) .
إذا ثبت هذا ، فلا يجوز إلزام الجنود بحلق لحيتهم ، لما في ذلك من الأمر بمعصية الله ، ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي وأحسنه .
ولكن .. إذا كان الدخول في الخدمة العسكرية إجبارياً ، ويلزمون الجنود بحلق لحيتهم فلا إثم على الجندي في هذه الحالة ، لأنه مكره ومضطر إلى ذلك ، حتى لا يتعرض للضرب أو التعذيب أو السجن ، وقد قال الله تعالى : (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) البقرة/173 ، وقال تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/119 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها ؛ لأنها معاصٍ لله ورسوله ، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه ، ونرجو أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً ، فهو القائل سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2، 3 ، والقائل سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) الطلاق/4" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 1 / 534 ) .
والله أعلم
تعليق