الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

التركة فيها فوائد ربوية والمتحكم فيها لا زال يتعامل بالربا فهل يلحقه إثم

171480

تاريخ النشر : 03-07-2011

المشاهدات : 11267

السؤال

توفي والدي منذ 14 سنة وورثنا منه أموالا كثيرة لكن جزء من هذه الأموال فيها فوائد بنكية وهي غير معلومة بمقدار . ولم نوزع الميراث حتى الآن نحن 3 شباب وبنتان ووالدتنا واستلم المسؤولية أخي الأكبر وأمي وأصبحنا بوصايتهما وتحت رعايتهما في مصروف البيت وأودعوا جزء من التركة في حساب بنكي لنا بفوائد ربوية يصرفوا من خلاله علينا في المنزل وفي كل أمور الحياة وهذا الحساب تحت تصرفهما فقط والجزء الباقي من التركة على شكل عقارات وأراضي نحن كبرنا الآن ولم يعد أحد فينا قاصر وأنا الأخ الأصغر وقلت لهم مرارا وتكرارا أنه لا يجب أن نضع أموالنا بفوائد بنكية فهي حرام وهم يوافقوني الرأي وأنه يجب أن نتقاسم الإرث لكن لا شيء يتغير ليس بسبب شيء سوى بسبب كثرة الانشغالات وعدم التفرغ فما هو الحكم لهذه الأموال التي ورثناها عن أبي وهي مخلوطة بالحرام وهل تقع كامل المسؤولية على أخي وأمي كونهما الوصيين علينا وما هو حكمنا نحن الأولاد ؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت لأني في حيرة من أمري وأخاف أن نكون نأكل مالا حراما ولا يبارك الله لنا به أبدا ولا تتقبل صلواتنا .

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا لضرورة حفظها عند عدم وجود البنك الإسلامي، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري (أي : بدون فوائد) ، من باب ارتكاب أخف الشرين ، والفائدة المأخوذة على إيداع المال في البنك الربوي ، فائدة محرمة ، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله أشد التحريم ، ولهذا يجب التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة ووجوه الخير . وينظر جواب السؤال رقم (20876) و (45691).
وهذا التخلص واجب في حق من تعامل بالربا ، وأما الورثة فلهم الانتفاع بهذا المال عند بعض أهل العلم ؛ لأن المحرم لكسبه ـ كالربا ـ حرام على الكاسب فقط ، لا على من انتقل إليه المال بوجه مباح كالإرث والهبة ونحوها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب ، مثل الربا ، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته ، أما ما حرم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق، لو أن الإنسان سرق مالا ثم مات فإنه لا يحل للوارث ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه، وإلا تصدق به عنه " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" 1/304 .
وعليه فما تركه الوالد من مال عند وفاته حلال لكم ولو كان مشتملا على فوائد ربوية .
وإذا كنتم أودعتم المال أو بعضه في بنك ربوي بعد وفاته ، فالفائدة الناتجة عن ذلك يلزمكم التخلص منها . وإذا أبى إخوانك ذلك لزمك التخلص من الفائدة التي تخصك .
ثانيا :
الواجب أن تنصح لإخوانك بترك التعامل الربوي ، والتخلص من الفائدة الربوية التي نتجت عن تعاملهم ، والمطالبة بإخراج نصيبك من البنك ، حتى لا تكون شريكا في الإثم ، وهذا يقتضي التعجيل بقسمة التركة ، وفي هذا التعجيل خير عام ليصل الحق إلى مستحقه لا سيما البنات اللائي قد يمنعهن الحياء من المطالبة .
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب