الحمد لله.
أولاً :
العادة السيئة فعل قبيح محرَّم من الذكور والإناث ، وقد ذكرنا حكمه وكيفية علاجها في جوابي السؤالين ( 329 ) و ( 101539 ) فليُنظرا .
ثانياً:
ما فعلتِه من الدعاء على نفسك أن لا توفقين في الاختبارات بنيل الدرجات العليا مما
لم يكن ينبغي فعله ؛ لأنه دعاء على النفس بالشر ؛ لأن تأخرك في الدراسة ليس خيراً
بل قد يُصحب بمفاسد عظيمة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء المسلم على
نفسه ، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ) . رواه مسلم ( 920 ) .
وروى مسلم - أيضاً - ( 3014 ) - من حديث جابر رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلا
تَدْعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لا تُوَافِقُوا
مِنْ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ ) .
ثالثاً:
من حلف على ألا يفعل معصية ، ثم فعلها : فالواجب عليه أن يكفر عن يمينه التي حلفها
؛ وليست هذا الكفارة كفارة لمعصيته التي ارتكبها ، بل هي كفارة عن يمينه التي حلفها
، وأما معصيته فالواجب عليه التوبة النصوح منها ، ومن توبته أن يندم على ما فات ،
ويعزم على عدم العود إليها مرة أخرى .
وينظر جواب السؤال رقم ( 103424 )
.
وهكذا: من دعا على نفسه يقصد به حث نفسه على فعل شيء ، أو منعها منه ، كما هو
الظاهر من السؤال : فله حكم اليمين ، فإن حنث فيه فعليه كفارته :
سئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله :
" ما الحكم فيمن قال : إن شاء الله أموت ، لو فعلت كذا وكذا ؟ أو قال: فليحصل لي
كذا وكذا ، لو فعلت هذا الأمر ؟ مع العلم أنه يريد العودة إليه ، وأنه قال ذلك في
لحظة غضب ، وهل يعامل معاملة اليمين ؟ وجزاكم الله خيراً . "
فأجاب :
" أولاً : ينهى أن يدعو الإنسان على نفسه ...
ثانياً : أن الإنسان إذا دعا على نفسه بذلك، وهو يريد الحث أو المنع، أو التصديق،
أو التكذيب، ثم حنث : فإنه تلزمه كفارة يمين ، - مثلاً- إن قال: إن لم أذهب فعليّ
أن أمرض ، أو أموت ، ثم لم يذهب : فعليه كفارة يمين " انتهى من "فتاوى الشيخ"
(2/145) .
والله أعلم
تعليق