السبت 29 جمادى الأولى 1446 - 30 نوفمبر 2024
العربية

حكم الوضوء عاريا

السؤال

عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه عارياً أو لابساً سروالاً قصيراً لا يستر ركبته ؟

الجواب

الحمد لله.

يصح وضوؤه ، لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء ، ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة 5/235