الحمد لله.
لا بأس أن يحج الإنسان على نفقة غيره ، سواء كان ذلك الغير ابنه أو أخاه أو صديقه . . الخ ، ولا يؤثر ذلك على صحة الحج ، وليس من شروط صحة الحج أن ينفق الإنسان على الحج من ماله .
سئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تكلف مضيفها بنفقة الحج كاملة هل يصح حجها ؟
فأجابت :
أداؤها الفريضة لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج وإن قام غيرها بتكاليفه اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (11/34) .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/36) عن حكم الحج من نفقات الحاكم . فأجابت :
يجوز لهم ذلك ، وحجهم صحيح ، لعموم الأدلة اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (11/37) :
إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح اهـ .
وقالت اللجنة الدائمة أيضاً (11/40) عمن فاز في مسابقة دينية وكانت جازتها الحج :
يجزئ حجك ، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك اهـ .
تعليق