الحمد لله.
ذهب أكثر العلماء إلى جواز أكل الخيل، للأحاديث الصحيحة في ذلك.
-
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل رواه البخاري (3982) ومسلم (1941).
-
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:نحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه رواه البخاري (5191) ومسلم (1942).
-
وعن جابر رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها رواه الدارقطني والبيهقي. قال النووي: بإسناد صحيح.
وذهب آخرون – ومنهم أبو حنيفة وصاحباه - إلى كراهة أكل لحم الخيل، واستدلوا بآية وحديث.
-
أما الآية: فقوله تعالى: والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة، قالوا: ولم يذكر الأكل منها، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها.
وأجاب العلماء عن ذلك بـ " أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك، وإنما خُص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ فذكر اللحم لأنه معظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل " انتهى بتصرف من "المجموع".
-
وأما الحديث: فهو ما روي عن خالد بن الوليد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف. ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
"وقال الحافظ موسى بن هارون: هذا حديث ضعيف، وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر، وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب، ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات، يعني في إباحة لحم الخيل، وقال الخطابي: في إسناده نظر، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا، لأن قوله في الحديث الصحيح: " أذن في لحوم الخيل " دليل على ذلك " انتهى من "المجموع" (9/5– 7).
وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 89827، 99056، 351642، 172564، 138842، 10498، 146155.
والله أعلم.
تعليق