الحمد لله.
أولاً : الأصل أن الصلاة تكون في المساجد ، ولهذا بنيت ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه الترمذي (217) وابن ماجه (793) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (793) .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم رضي الله عنه : ( أتسمع النداء ؟ ) قال : نعم . قال : ( أجب ) رواه مسلم (653) .
وهذا الحديث يدل على أن الواجب على من سمع النداء أن يجيب ، فيصلي جماعة في المسجد.
والمراد بسماع النداء : أن يسمع صوت المؤذن إذا رفع صوته بالأذان من غير مكبر للصوت.
فمن كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء وجبت عليه صلاة الجماعة في المسجد ، ومن كان بعيداً لم يجب عليه الحضور إلى المسجد .
وانظر جواب السؤال (20655) .
ثانياً :
أما قولهم : ( إنهم يؤدونها جماعة وبذلك حققوا شرط الجماعة ) .
فينبغي أن يعلموا أن الواجب عليهم أمران :
الأول : أن يصلوا جماعة .
الثاني : أن تكون هذه الجماعة في المسجد .
فلا بد من تحقيق الأمرين معاً ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال المشار إليه آنفاً .
وانظر جواب السؤال (72398)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل الصلاة في المساجد , ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل , أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون , وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم الصلاة في مكان عملهم .
فالمهم : إذا كان هناك مصلحة , أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/68) .
وخلاصة الجواب :
أن الواجب على هؤلاء أن يصلوا في المسجد ما دام المسجد قريباً ، ولا يجوز لهم أن يصلوا في مكاتبهم ، إلا من عذر كما لو خيف أن يكون ذلك سببا لتفريط الموظفين ونحو ذلك .
والله أعلم .
تعليق