الحمد لله
" موجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم
الاغتسال :
أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى , ولا يخلو :
إما أن يخرج في حال اليقظة , أو حال النوم , فإن خرج في حال اليقظة ; اشترط وجود
اللذة بخروجه , فإن خرج بدون لذة ; لم يوجب الغسل ; كالذي يخرج بسبب مرض, وإن خرج
في حال النوم , وهو ما يسمى بالاحتلام , وجب الغسل مطلقا ; لفقد إدراكه , فقد لا
يشعر باللذة ; فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن احتلم ,
ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .
الثاني من موجبات الغسل : إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل
إنزال ; للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا قعد بين
شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل) فيجب الغسل على الواطئ
والموطوءة بالإيلاج , ولو لم يحصل إنزال ; لهذا الحديث , ولإجماع أهل العلم على ذلك
.
الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر ,
فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين
أسلموا أن يغتسلوا , ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب ,
وليس بواجب ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم
, فيحمل الأمر به على الاستحباب ; جمعا بين الأدلة .
الرابع من موجبات الغسل : الموت , فيجب تغسيل الميت ; غير الشهيد
في المعركة ; فإنه لا يغسل.
الخامس والسادس من موجبات الغسل : الحيض والنفاس ; لقوله صلى
الله عليه وسلم : (وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي ) وقوله تعالى : (فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ) يعني : الحيض ، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض " انتهى من
"الملخص الفقهي" للشيخ صالح الفوزان حفظه الله .
والله أعلم .