الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يجوز الذبح بنية دفع السوء

26952

تاريخ النشر : 11-08-2002

المشاهدات : 166892

السؤال

أنا متزوج منذ أربع سنوات ولم أرزق بأطفال ، والحمد لله تلقيت مؤخراً خبراً أن زوجتي حامل ، فقمت وبناءاً على نصيحة والدي بذبح ذبيحتين ( فدو) وتوزيعهم على المحتاجين من المسلمين خالصاً لوجه الله تعالى عني وعن زوجتي ، فما حكمه في الشرع ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا كان ذبحُك هذا وإطعامك المحتاجين شكراً لله تبارك وتعالى : فإنه يجوز ، فإن إطعام الطعام من الإحسان إلى الناس ، والله تعالى يحب المحسنين .

وإذا كان ذبحك هذا دفعاً للسوء وجلباً للخير : فإنه لا يجوز ، وهذا هو المشهور عند عامة الناس من كلمة ( الفدو ) فهم يظنون أن في فعلهم هذا دفعاً للسوء ، وهم يفعلونه في حال حدوث الحوادث أو الأمراض التي تصيبهم أو تصيب بعض أفرادهم .

وليس الذبح في الشرع مانعاً من وقوع المقدور خيراً كان أو شرّاً .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عن الذبح عند اكتمال البناء أو انتصافه فقال :

هذا التصرف فيه تفصيل ، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصداً آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه فهذا لا يجوز ، فهو من البدع ، وإن كان للجن فهو شرك أكبر ؛ لأنها عبادة لغير الله .

أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم الله به عليه من الوصول إلى السقف أو عند اكتمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة : فهذه لا بأس بها ، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث منَّ عليهم بتعمير البيت والسكن فيه بدلاً من الاستئجار ، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكراً لله على السلامة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدِم من سفر نحر جزوراً ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام . رواه البخاري ( 3089 )

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 388 ) .

وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين – رحمه الله - :

ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح ودعا الجيران والأقارب : هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوباً بعقيدة فاسدة ، كما يُفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلاً فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليها ، ويقول : إن هذا يمنع الجن من دخول البيت ، فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل ، لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور : فهذا لا بأس به .

" الشرح الممتع " ( 7 / 550 ، 551 ) .

 والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب