الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يريد الزواج من بنت زوج أخته

10177

تاريخ النشر : 02-08-2000

المشاهدات : 26452

السؤال


هل يجوز أن أتزوج ابنة زوج أختي ، علماً بأنها ليست بابنة أختي ( يعني أنها ابنته من زواج سابق ) ؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز ، لأنها ليست من المحرّمات اللواتي ذكرن في الآية الكريمة : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ .. ) الآية 23 من سورة النساء .

وإنما ورد من المحارم ( بنات الأخت ) ، وهي - في هذا السؤال - ليست بنت أخت لك ، فلا سبب للتحريم هنا لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة . والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد