الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

بداية الاحتفالات والندوات بقراءة القرآن الكريم

105327

تاريخ النشر : 24-08-2007

المشاهدات : 33743

السؤال

ما حكم بداية الاحتفالات والندوات والاجتماعات بقراءة شيء من القرآن الكريم ؟

الجواب

الحمد لله.


ليس ذلك من السنة ، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ فيما نعلم ـ ، فالمداومة على ذلك يدخل في الابتداع في الدين . وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن إدارة مدرسة تريد أن تبدأ الإذاعة المدرسية يومياً بقراءة شيء من القرآن الكريم .
فأجاب :
"الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة - أعني : البداءة بالقرآن الكريم عند فتح الإذاعة - ، لأن البداءة بالقرآن الكريم عبادة ، والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشرع ، ولا أعلم أن الشرع سن للأمة أن تبتدأ خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم ، لكن إّذا ابتدأ أحد بقراءة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمةً لها ، ولعل المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بأس به ، مثل أن تكون المحاضرة عن الصيام فيقوم أحد الناس يقرأ آيات الصيام قبل بدأ المحاضرة ، أو تكون المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج ، فإن هذا لا بأس به ، لأنه مناسب ، فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآيات ، أما اتخاذ هذا سنة راتبة كلما أراد المحاضرة ، أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرآن ، فهذا ليس بسنة" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" الشريط رقم (244).
 

وقال الشيخ بكر أبو زيد :
"ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة : التزام افتتاح المؤتمرات ، والاجتماعات ، والمجالس والمحاضرات ، والندوات بآيات من القرآن الكريم ، ولا أعلم حدوث هذا في تاريخ المسلمين إلا بعد عام 1342 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، أما قبل ذلك فلا ، فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه فعل ذلك ولا مرة واحدة ، لا سيما في حال جمعه لوجوه الصحابة رضي الله عنهم للمشورة في مهمات الأمور ، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم من اجتماع السقيفة إلى الآخر ، وهكذا في حياة من تبعهم بإحسان .
هذا إذا كان الأمر المفتتح مشروعاً ، أما إذا كان محظوراً أو محرماً أو مكروهاً ؛ فيحرم شرعاً افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب ، ولما فيه من تعريض كلام الله تعالى للامتهان في مجلس محظور مثل دورات الرهان المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة ، والمصارعة، والملاكمة ، ونطاح الحيوانات ، وسباق السيارات ، والدراجات ، إلى غير ذلك من أمور مبنية على الرهان المحرم ، وما تفضي إليه من محرمات أخرى" انتهى .
"تصحيح الدعاء" (ص 298) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب