الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

عمله يبعد عن مدينته 150 كيلو فهل يرخص له في القصر والجمع

113653

تاريخ النشر : 16-02-2008

المشاهدات : 66367

السؤال

أنا موظف في شركة في مدينة رابغ شمال جدة 150 كيلو ، ونحن نسكن في مدينة جدة ، ويوميا يقلنا باص موظفي الشركة واستفساري هو : هل علينا أن نجمع صلاة الظهر مع العصر بعد أن نخرج من العمران؟ وإذا كان عند أحد الموظفين سكن خاص في مدينة رابغ هل يقصر ويجمع؟ علما بأنه لا يجلس فيه إلا للضرورة . وهل نصلي الظهر أربع ركعات ونصلي العصر ركعتين؟

الجواب

الحمد لله.


ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديد السفر بالمسافة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك هو العرف ، فما عدّه الناس سفرا فهو سفر ، وما لم يعدوه في عرفهم سفرا فليس بسفر .
وتقدّر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/99): " السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع والقصر، والفطر في رمضان " انتهى .
وعلى هذا فلكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، وأن تقصروا الظهر ، وكذلك العصر إذا صليتموها في رابغ أو في طريق عودتكم إلى جدة قبل دخولها .
والموظف الذي له سكن خاص لكنه لا يقيم فيه ، ولا يأتيه إلا للضرورة ، هو في حكم المسافر أيضا ، فله أن يترخص برخص السفر .
والجمع للمسافر ليس واجبا ، ولكنه رخصة ، إن شاء جمع ، وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها .
هذا كله على تقدير السفر بالمسافة ، وأما على العرف ، فعرف كثير من الناس اليوم أن هذا ليس سفرا ، ولهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حق الموظف الذي يذهب يوميا نحوا من 150 كيلو أن الأحوط في حقه أن يتم الصلاة .
فقد سئل رحمه الله : نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد على مائة وخمسين كيلو عن البلدة التي نسكن فيها ، ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة ، وقد اختلفنا في حكم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، فهل يحق لنا في هذه المسافة القصر والجمع ونحن نتردد يومياً إلى المدرسة أم لا؟
فأجاب : " الاحتياط ألا يقصروا ولا يجمعوا ؛ لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفراً ، وإن كان سفراً عند بعض العلماء ، فالذي أرى لهم : ألا يجمعوا ولا يقصروا . إلا لو فرض أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم متعبين ويخشون إن ناموا ألا يقوموا إلا عند الغروب ، أو يخشون إن بقوا حتى يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم في شدة النعاس ، فهنا نقول : اجمعوا ؛ لأن الجمع أوسع من القصر ، لا حرج أن يجمعوا ، وإذا وصلوا إلى بلدهم ينامون إلى الغروب ، أما القصر فأرى أن الاحتياط ألا يقصروا ؛ لأن هذا لا يسمى سفراً في عرف الناس الآن " انتهى من "اللقاء الشهري" (60/11).
وعلى هذا ، فالأحوط لكم عدم قصر الصلاة .
أما الجمع ، فلكم الجمع إذا كان هناك مشقة في أداء كل صلاة في وقتها .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب