الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

كيف يتعاملون مع قريب لهم يسرق ويأكل المال بالباطل؟

117423

تاريخ النشر : 29-04-2008

المشاهدات : 18884

السؤال

أسأل عن جواز بقاء الزوجة مع زوج يتساهل في أموال الناس سواء في السلف بدون أي يرجعها أو يعتذر لأصحابها وقد يدخل في مشاريع مع آخرين ويسيء التصرف في المال ويأخذ من هذا المال ويستعمله بدون أي تردد في أموره الخاصة ، وأخيراً تطور الأمر إلى السرقة من الآخرين بعدة طرق سواء مباشرة من ملابسهم أو نسخ مفاتيحهم خلسة والذهاب إلى منازلهم وسرقة الأشياء الثمينة ، وللأسف يقوم هذا الرجل بخداع زوجته وبأنه تاب ويرجع مرة أخرى للتحايل على الآخرين والنصب عليهم ، فأرجو حفظكم الله تبيان ما هو الواجب علينا كأقارب عانينا الكثير من نصبه علينا وسرقاته منا؟ وما الواجب على زوجته التي أختنا وترفض للأسف تركه بحجة أنه يتوب ولا يزال يقول لا إله إلا الله .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
السرقة والاختلاس وأكل أموال الناس بالباطل كل ذلك من المحرمات المعلومة ، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب لما جاء فيها من الوعيد والحد ، فقد روى البخاري (6783) ومسلم (1687) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ) .
وقال تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة/38 .
والواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد الأموال إلى أهلها ، ولا تتم توبته إلا بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ). رواه البخاري (6534).
ثانيا :
ينبغي لمن يعلم حال هذا الرجل أن ينصحه ويبين له قبح عمله ، وألا ييأس من توبته وهدايته ، كما ينبغي أن يحذّر من اغتر به وأراد التعامل معه في شركة ونحوها ، وأن يفعل ذلك على وجه النصح وإرادة الخير ، لا على وجه التعيير والتشفي .
وأما الزوجة ، فعليها إضافةً لما سبق أن تحذر من أكل المال الحرام الذي يجلبه زوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519) .
فمتى علمت أن شيئا من المال مسروق أو منهوب لم يجز لها الانتفاع بشيء منه .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب