الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

أجبروه على تطليق زوجته الثانية واستصدروا صكا بأنه طلاق بائن

120741

تاريخ النشر : 25-07-2008

المشاهدات : 10129

السؤال

تزوجت امرأة ثانية بدون علم زوجتي الأولى وأهلي ، واستمريت معها أربعة أشهر في بيت مستقل ، وبعد هذه الفترة علم أهلي وزوجتي الأولى بالزواج ، وبعد علمهم جاؤوا إليّ يطلبون مني بأن أطلقها بدون سبب مقنع واستخدموا معي كل وسائل الضغط والإكراه فأخبرتهم بأني أحبها ولن أستطيع أن أتخلىّ عنها ، فأبعدوني عنها وأخذوها إلى عند أهلها ومنعوني من رؤيتها وحاولوا يلفقون ضدها التهم والادعاءات وأنها لا تصلح لي فكنت أطلب منهم أن يسمحوا لي برؤيتها فما استطعت ، فأصبت بمرض وإحباط وحالة نفسية ، فأصبحت لا أحب أن أقابل أحداً وأبكي ليل نهار ، وبينما وأنا في هذا الوضع استغلوا فترة ضعفي ومرضي وبعدي عنها حتى بدؤوا ينقلون لي عنها أخباراً وتهماً باطلة ويضغطون عليّ بطلاقها ويهددوني بأني إذا لم أطلقها فسوف يأخذون أولادي ويتبرؤون مني ، وبينما وأنا في هذا الوضع السيئ أصدرت كلمة الطلاق في المساء ، وفي اليوم الثاني أخذوني إلى محامي لكي يكتب ورقة الطلاق ، وفي هذا الوقت كانت تتصل بأخي الأكبر بأنها تريد رؤيتي فحدد معها موعداً للقاء بي ، وأخبرني عندما أقابلها لا أخبرها بما حصل حتى نوصلها إلى أهلها ، فذهبنا نحن والمحامي وهي إلى أهلها وهي لا تعلم ما الخبر ، وعندما وصلنا إلى بلادها أخذ المحامي ورقة الطلاق وذهب بها إلي المحكمة لتعميدها ودفع عند القاضي بقية المهر المؤخر وكذلك نفقة العدة ، وسلمت الورقة لأهلها وكان مكتوب فيها أنه طلاق بائن بينونة كبرى ، فهل يعتبر هذا طلاقاً ؟ وهل يصح لي الرجوع لها؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كنت تلفظت بكلمة الطلاق مرة واحدة ، فهذا طلاق رجعي ، ولك أن تراجع زوجتك قبل انتهاء عدتها ، ويستحب أن تشهد رجلين عدلين على الرجعة ، ولا يشترط أن تكون الرجعة أمام الزوجة أو في حضورها ، بل يكفي أن تقول : أرجعت زوجتي .
وأما ما صدر من المحكمة بشأن البينونة الكبرى ، فلابد فيه من مراجعة المحكمة ، وإعلامهم بحقيقة الأمر ، حتى يصدر إلغاء للصك السابق ؛ لأنه يصعب أن تعيش مع امرأة قد صدر في شأنها صك بالطلاق بالبائن ، هذا من جهة القضاء ، وأما من جهة الديانة ، فلم يقع عليك إلا طلقة واحدة ، ولك أن تراجع زوجتك ، بل المرجح عند جماعة من أهل العلم أنه لو تلفظ الزوج بالطلاق الثلاث ، لم يقع عليه إلا واحدة.
وينظر جواب السؤال رقم (97015) .
مع أننا في شك أيضاً من وقوع هذه الطلقة ؛ لأن حالتك قد تكون إكراهاً ، وطلاق المكره لا يقع ، ولكننا لا يمكننا الحكم بذلك لأننا لا نعلم تفاصيل الواقعة ، فعليك بالذهاب إلى المحكمة وحكاية ما حصل معك للقاضي وهو يحكم بما يراه صواباً .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب