الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

قال لزوجته: إن فتحت الباب فأنت طالق وأراد في هذه اللحظة

125695

تاريخ النشر : 14-11-2008

المشاهدات : 8068

السؤال

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب طفل أردت أن أوبخه فأدخلته إلى الغرفة وأقفلت عليه الباب وقلت لزوجتي بهذه العبارة وفي لحظة غضب : إذا فتحت الباب عليه أنت طالق ، وكنت أقصد في نيتي تلك اللحظة حتى أوبخه وزوجتي لم تفتح الباب ، وبعد 5 دقائق فتحت أنا الباب لكي أتجنب فتح الباب من طرف زوجتي ، وكانت هي تنظف البيت فنظفت باب الغرفة الموجود فيها الطفل ولم تكلمه ولم تعطيه شيئاً ، وبعد 5 دقائق أخرجت الطفل من الغرفة وسامحته ، سؤالي : هل دخول زوجتي لتنظيف الباب فيه طلاق؟ وهل بعدما أخرجت الطفل انتهت المسألة؟

الجواب

الحمد لله.


قولك لزوجتك : إذا فتحت الباب عليه أنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط وهو فتح الباب ، إلا إذا أراد الزوج المنع والتهديد فقط ولم يُرِد الطلاق ، فإن هذا يكون له حكم اليمين على الراجح ، ولا يقع به طلاق .
وسواء أراد الزوج الطلاق أو اليمين ، فإنه إن نوى تقييده بزمن أو مكان ، تقيّد به .
فإذا كنت أردت منعها من فتح الباب في تلك اللحظة ، فلم تفتحه ، وإنما فتحته بعد ذلك ، أو دخلت لغرض آخر كتنظيف الغرفة ، فلا شيء في ذلك .
والأصل في ذلك أن النية معتبرة في هذا الباب ، فتخصص اللفظ العام ، وتقيد المطلق ، بشرط أن تكون مصاحبة للفظ ، فلو قلت : أنت طالق إن فتحت الباب ، وتريد هذه اللحظة ، أو اليوم ، أو ما لم تفتحه أنت ، أو غير ذلك من النيات ، فالأمر على ما نويت ، فيما بينك وبين الله .
وانظر : "المغني" (7/319) .
وعلى هذا ؛ لا يقع عليك طلاق فيما ذكرت ، وعليك أن تحفظ لسانك وتحذر من التلفظ بالطلاق في غضبك أو رضاك ، فإن الطلاق لم يشرع للتهديد والتخويف .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب