الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم الاشتراك في صندوق التأمين العمالي

125698

تاريخ النشر : 28-01-2010

المشاهدات : 13515

السؤال

خصم مني مبلغ شهري بواقع 8.67 يوم من راتبي الأساسي مضروب في 3% لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين ، وعند حضوري الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية الخاصة بالصندوق وجدت أن مبالغ الصندوق موزعة علي عدة بنوك ويستفيد الصندوق نظير إيداع المبالغ بالبنوك نسبة مئوية بمقدار 12.5% ولا نستفيد من هذه المبالغ شيئا طوال الخدمة ، إلا عند انتهاء خدمتنا نحصل علي 127 شهرا من آخر أساسي للراتب . هل المبالغ التي نحصل عليها عند نهاية الخدمة حلال أم حرام ؟ مع العلم أننا إذا انسحبنا من الصندوق يستمر الخصم منا شهريا كما ذكرت فما هو الحل ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد ، أو في صندوق التأمين التابع للدولة ، إذا كان الاشتراك إجباريا ، كما هو الحال في بعض الدول ؛ لأن الموظف فيه معذور ، والمال يؤخذ منه بغير اختياره ، ولهذا جوز كثير من أهل العلم الانتفاع بما يأتي من هذا النظام ، واعتبروا الزيادة من الدولة داخلة فيما يجب عليها من رعاية الضعفاء والقيام عليهم .

وأما مع الاختيار فلا يجوز المشاركة في هذا الصندوق ؛ لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، ولكون أمواله توضع في البنوك الربوية كما ذكرت ، ومعلوم أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية بغرض الحصول على الفائدة ؛ لما في ذلك من أكل الربا وإعانة المرابين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب