الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

لا يثبت التحريم إذا حصل شك في عدد الرضعات

السؤال

عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي . أفتونا جزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.

حيث إن الشك موجود ، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم ، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم ، فلا بأس والحال هذه من الزواج ، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً .

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله