السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

توفي عن زوجة وأم وأبناء وبنات وإخوة وأخوات، فكيف توزع التركة؟

130287

تاريخ النشر : 29-03-2009

المشاهدات : 52222

السؤال

رجل توفي عن (3 ) أبناء ، و (3 ) بنات ، وزوجة ، وأم (جدة ) ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين ، وأخت لأم ، وأخوين لأم . لم تقسم التركة بعد الوفاة ، ثم ماتت الأم (الجدة) ، ثم ماتت الزوجة . كيف تقسم التركة ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً : مع وجود أبناء للميت فإن الإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً ، سواءً كانوا إخوة أشقاء أو لأم .

قال ابن قدامة : " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب، مع ابن ، ولا مع ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب .

أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله...". انتهى " المغني" (7 /4) .

وقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ، ذكراً كان أو أنثى". انتهى من "الإجماع" لابن المنذر ص(18) .

وبناء على ذلك فالوارثون من هذا الميت هم : الأبناء ، والبنات ، والزوجة ، والأم ، فقط .

فيكون للأم السدس ، لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .

وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

وما بقي من التركة فيقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 ، فيقسم الباقي إلى تسعة أسهم ، ويأخذ كل ابن منها سهمين ، ولكل بنت سهم واحد .

ثانياً : بعد تقسيم التركة حسب التفصيل السابق ، يؤخذ نصيب الأم وهو السدس ، ويوزع على ورثتها .

وهم حسب ما في السؤال إخوان وأخوات الميت الذين هم أولادها ، فيوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما نصيب الزوجة وهو " الثمن" فيقسم على أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن لها ورثة آخرون كأب أو أم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب