الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل يجوز لموظف مستودع الأدوية أن يصرف منها للفقراء بدون علم المسؤولين؟

131082

تاريخ النشر : 13-05-2009

المشاهدات : 4380

السؤال

أنا مساعد اجتماعي تم تعييني بمستودع للأدوية بمستشفى عمومي وقد أنيطت بي مهمة تزويد المستوصفات بالأدوية الكافية لسير عملها ، غير أنه من حين لآخر تأتيني طلبات من مواطنين ذوي دخل محدود لا تسعفهم قدرتهم الشرائية على شراء الدواء فأجدني محرجا في ردهم دون تحقيق طلبهم وأكون مضطرا لتزويدهم من الأدوية التي اؤتمنت عليها وذلك من باب المساعدة بدون علم المسؤول المباشر ، فما حكم الشرع في تصرفي هذا؟ علماً أنني لا أتقاضى عليه أي مقابل مادي.

الجواب

الحمد لله.

الموظف مؤتمن على ما تحت يده من أموال وأعمال ، فلا يجوز له التصرف فيما تحت يده إلا بما حدد له فقط .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

كوني موظفا في مصلحة الزكاة والدخل ؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة ؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس .

فأجابوا : " الموظف مؤتمن على عمله ، والوظيفة أمانة ، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي ، ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 431).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأمين مؤتمن فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (234 / 1).

وعلى هذا ، فلا يجوز لك صرف الأدوية لهؤلاء المرضى ، لأنك لم يخول لك ذلك حسب النظام المعمول به .

ولكن .. إذا وجد في هؤلاء من هو محتاج أو مضطر للدواء ولا يستطيع شراءه ، فأعطيته الدواء بإذن المسؤول المباشر عليك فنرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك ، لأن هذا الفقير له حق في بيت المال .

لكن لا يكون ذلك إلا بإذن المسؤول حتى لا تكون الأمور فوضى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب