الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

دفع له المخطي قيمة قطع السيارة الأصلية فاشترى قطعا مستعملة

140953

تاريخ النشر : 17-11-2009

المشاهدات : 6216

السؤال

وقع لي حادث مروري وقد تضررت سيارتي ، وكان الطرف الآخر هو المخطئ 100% وتم تقدير الأضرار في سيارتي بمبلغ معين حسب تسعيرة الوكالة ، لأن قطع السيارة أصلية بالكامل ، وقد تنازلت للطرف الآخر عن جزء من المبلغ ، ودفع لي جزءا ، وعند إصلاح سيارتي لم أشتر القطع من الوكالة ، بل اشتريت قطعا مستعملة ، مما قلل من تكلفة إصلاح السيارة عن المبلغ المدفوع من الطرف الآخر ؛ فهل أرد للطرف الآخر المتبقي من المبلغ بعد إصلاح السيارة ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا حصل تصادم بين سيارتين لزم المخطئ منهما ضمان ما أتلفه من نفس أو عضو أو مال .
فيلزمه دية النفس والأعضاء ، كما يلزمه قيمة ما أتلف من السيارة ، إضافة إلى فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس ، إلا أن يعفو عنه صاحبه . وينظر : سؤال رقم (120016) .
وللمتضرر إذا قبض المال أن يتصرف فيه كما يشاء ، فله أن يشتري قطعا أصلية ، أو تجارية ، أو قطعا مستعملة ، أو يحتفظ بالمال لنفسه ولا يشتري شيئا أصلا ؛ لأن المال صار ملكا له .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب