الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

فرض غرامة مالية على من يتأخر في دفع الاشتراك للصندوق الخيري

144080

تاريخ النشر : 19-01-2010

المشاهدات : 8950

السؤال

نحن جماعة في قرية ، واقترح أعيان القبيلة جمع فلوس من أجل الدم ( الدية ) والصندوق ليس إلزامياً على الجميع ، فقط لمن له الرغبة . على أن تكون كل سنة ( كل صيفية يجتمع فيها أهل القبيلة ) والمبلغ من مئة ريال كل سنة وعلى من يتأخر دفع مئة ريال كغرامه وهذه المائة ليست إلا من اجل التقيد والالتزام بالدفع وكما أسلفت الاشتراك ليس ملزماً سؤالي يا فضيلة الشيخ هل الغرامة حرام على العلم انه إذا لم توجد الغرامة فهناك من لا يلتزم بالدفع .

الجواب

الحمد لله.

أولاً : إنشاء الصناديق التعاونية العائلية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة ، أمر حسن لما فيه من الإعانة على البر والتقوى .

وينظر جواب السؤال (69905) .

ثانياً :

قد أحسنتم بجعل الاشتراك في هذا الصندوق اختياريا لا إلزامياً ، لأن إلزام الناس بدفع شيء من أموالهم دون موجب شرعي لا يجوز .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 359) عن المال الذي يجمع للصناديق الخيرية : " لا يجوز جمعه من القبيلة إجباراً ، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك ، ومن لم يستطع ، أو لم تطب نفسه بالمال ، فلا يُجبر على ذلك ".

ثالثاً :

لا يجوز فرض غرامة مالية على من يتأخر في دفع مبلغ الاشتراك السنوي لصندوق القبيلة الخيري ، وذلك لأمور :

الأول : أن فيه أخذ مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه ، لغير موجب شرعي .

قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله : " فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن ، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى ". انتهى من "المحلى" (6 / 186) .

الثاني : الاشتراك في الصندوق عمل خيري تطوعي ، ولا يصح إلزام الناس به من أصله ، فكيف تفرض غرامة على من يتأخر بالدفع ؛ إن معنى الاختيار والتطوع : أنه لا يلزمه شيء إذا لم يفعل ، وهذا يجعل الاختيار إجبارا ؛ والمشترك فيه متبرع فيما يدفعه لهذا الصندوق ، وله أن يرجع عن تبرعه ، وفي فرض غرامة عليه إلزام له بهذا التبرع !!

الثالث : فرض هذا النوع من الغرامات يعد من باب التعزير بالمال ، والتعزير بالمال من حق الحاكم الشرعي أو من ينوب عنه من القضاة وأصحاب الولايات ، على خلاف بين أهل العلم في أصل جواز التعزيرات المالية .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عما اتفق عليه أفراد بعض القبائل من فرض غرامات مالية على من يفعل بعض الأمور .

فكان جوابهم : " هذا إجراء لا يجوز ؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعاً ، بل مرد ذلك للقضاة ، فيجب ترك هذه الغرامات ". انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/252) .

ووجود من لا يلتزم بالدفع ليس عذراً في فرض هذه الغرامة ، وبالإمكان جعل الأولوية في الحصول على المساعدة من هذا الصندوق للملتزم بالدفع سنوياً ، وتقديمه على غيره .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب