الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

بقي عليه جزء من ثمن الشقة للجمعية فهل يصح أن يدفعه البنك ؟

144379

تاريخ النشر : 06-05-2014

المشاهدات : 2708

السؤال


يوجد عندنا فى مصر جمعيات تعاونية لبناء السكن ، فقمنا بشراء شقة بالأقساط ، ثم بدا لنا أن نأخذ تمويل للشقة من بنك إسلامي ، البنك سيقوم بشراء الشقة من الجمعية التي تعاقدنا معها ، ودفع المبلغ المتبقي كاملا وأخذ الشقة ، ثم يقوم بعمل عقد بيع بيني وبين البنك نظير ربح معين . فهل هذه العملية بها أي نوع من أنواع الربا ؟

الجواب

الحمد لله.


الحمد الله
من حيث الأصل : لا حرج في شراء البنك شقة لنفسه من الجمعية التعاونية ، ثم بيعها على العميل بأقساط ، وهو ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء . وينظر جواب السؤال رقم : (110006).
لكن هذا لا يتحقق في مسألتك ؛ لأن الشقة ملك لك ، فكيف يشتريها من الجمعية ليبيعها عليك؟! .
فدخول البنك لدفع الأقساط المتبقية عليك ، ما هو إلا عملية قرض ، فإن كان يسترد الأقساط بزيادة فهو قرض ربوي محرم ، وليست المعاملة من باب المرابحة ، لأنه لا يمكن أن يشتري الشقة من الجمعية وهي مملوكة لك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب