الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

قال لزوجته : إن مات ابني بسبب إهمالك فلا تحلين لي

153383

تاريخ النشر : 23-08-2010

المشاهدات : 7100

السؤال

حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي في حالة غضب وهي أن ابنتي صغيرة كانت تحمل كاس مكسور وعندما علمت غضبت وذهبت إلى زوجتي وحدث جدال بيني ويينها بخصوص حمل ابنتي كاس مكسور المهم أني قلت إذا حصل في يوم من الأيام ومات احد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي سؤالي هل يقع طلاقي لو حدث ومات احد أبنائي بسبب إهمال زوجتي

الجواب

الحمد لله.


قولك لزوجتك : " إذا حصل في يوم من الأيام ومات أحد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي " هو من طلاق الكناية المعلق على شرط . وطلاق الكناية لا يقع إلا مع وجود نية الطلاق ، عند جمهور أهل العلم .
فإذا كنت نويت بكلامك حصول الطلاق فيما لو أهملت الزوجة ومات أحد الأطفال ، فإن الطلاق يقع إذا حصل ذلك .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وينبغي الحذر من التلفظ بالطلاق والتساهل فيه واستعماله عند الغضب .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب