الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

إذا قرن اليمين أو النذر بمشيئة الله

السؤال

نذرت قبل اربع سنوات وقرنت نذري بمشيئة الله فقلت ( والله إن شاء الله إذا توظفت لأتصدق براتب شهر كامل) فما الواجب علي الآن ؛ حيث إن راتبي زاد عن أول ماتوظفت ، إذا كان يجب أن علي أن أتصدق ، فهل يكون بمقدار راتبي حين توظفت أو بمقدار راتبي الآن ؟ وإذا كان يجب علي وأريد أن أحج أنا وأهلي هذه السنة ، فما الأولى : أقدم النذر أم الحج ، علما بأن لدي من المال مايكفي لحجي أنا وأهلي ، ولا يكفي للوفاء بالنذر مع الحج . شاكراً ومقدراً لكم والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب

الحمد لله.

قولك : " والله إن شاء الله إذا توظفت لأتصدق براتب شهر كامل " هو من باب اليمين ، لا النذر ، واليمين إذا علقها الحالف بالمشيئة لم يحنث ولم تلزمه كفارة ، وكذلك النذر ، فإذا لم تتصدق فلا شيء عليك .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله ، لم يحنث ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله: يمين مكفرة أي: تدخلها الكفارة، مثل اليمين بالله، والنذر، والظهار، فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة، وخرج بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهما.
فإن قال في اليمين المكفرة: ( إن شاء الله ) لم يحنث، أي: ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه.
مثال في اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، ثم لبسه فليس عليه شيء؛ لأنه قال: إن شاء الله، ولو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم إن شاء الله، فغابت الشمس ولم يلبسه، فليس عليه شيء.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ...
مثال النذر: لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر إن شاء الله، فلا شيء عليه لو ترك، وكذلك لو قال: لله علي نذر أن لا أكلم فلاناً إن شاء الله، ثم كلمه فلا شيء عليه " انتهى من الشرح الممتع (15/ 139).
وقال رحمه الله : " لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله.
ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين : ليس عليه حنث .
وإذا كان فعل طاعة ، نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه ، وإذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل ، حسب نيته " انتهى من الشرح الممتع (15/ 221).
والمقصود بالنذر الذي حكمه حكم اليمين : النذر الذي يقصد به تصديق شيء أوتكذيبه ، أو المنع من شيء ، أو الحث عليه ، ويسمى نذر اللجاج والغضب.
وأما نذر الطاعة ، إذا قرن بالمشيئة ، فينظر فيه : فإن قصد الناذر تعليق ما نذره على مشيئة الله : لم يلزمه شيء . وإن قصد بقوله : " إن شاء الله " مجرد التبرك ، أو تقوية الكلام وتثبيته : لزمه الوفاء بالنذر .
وقد تقدم أن الكلام الذي صدر منك صيغته صيغة يمين ، لا نذر ، فلا تحنث ، ولا يلزمك شيء .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب