الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

تأخرت الشركة في صرف الرواتب فأعطتهم زيادة فهل تكون ربا

154384

تاريخ النشر : 29-10-2010

المشاهدات : 9115

السؤال

أنا من سيريلانكا. وأعمل مهندساً للبرمجيات في إحدى الشركات.. إن هذه الشركة تدفع لنا رواتبنا عن طريق تحويلها إلى أرقام حسابات الموظفين يوم العاشر من كل شهر، ولكنها هذه المرة لم تدفعه في الوقت المحدد بل تأخر إلى تأريخ 14 وقد وجدنا أن الراتب مضاف إليه 5%. فلا أدري إن كانت هذه الزيادة تُعتبر ربا أم لا..؟ لقد سألت المدير المباشر عليّ عن هذه الزيادة فقال لي أنها ليست ربا لأنها ليست من سياسة الشركة وبنودها أن تدفع تعويضاً مقداره 5% إذا تأخر الراتب، بل ذلك قرار رأته الشركة وقد دفعت هذه الزيادة لجميع الموظفين بلا استثناء. ولكي يُثبت لي مصداقية كلامه فقد أرسل لي الإيميل الذي أرسله إليه المسؤول التنفيذي بخصوص هذه الزيادة. ولكن الذي فهمته من هذه الرسالة هو غير ما قصده مديري.. فقد فهمت أن هذه الزيادة عبارة عن ربا... إليكم نص الرسالة: الموضوع: تمرير قرار "زيادة في الراتب لمرة واحدة فقط بسبب التأخير" " إني أؤيد قرار الزيادة بنسبة 5% المرفوع إليّ، زيادة تُضاف مرة واحدة إلى رواتب الموظفين بسبب التأخير الذي جرى هذا الشهر في تحويل رواتبهم في الوقت المحدد. أرجو مناقشة هذا القرار مع "...." أيضاً، ثم التنفيذ بحسب اللوائح قدر الإمكان وشكراً فما رأيكم؟ هل هذه الزيادة ربوية أم لا؟ أرجو التوضيح.

الجواب

الحمد لله.


لا حرج في أخذ هذه الزيادة ؛ لأنها زيادة غير مشروطة ، وليست من بنك يعتمدها وتقوم معاملاته على أساسها . والراتب إذا تأخر صرفه كان في حكم الدَّيْن ، وإذا قضى المدين أكثر مما عليه من غير اشتراط جاز ؛ لما روى البخاري (2393) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الإِبِلِ ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوهُ ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا (سِنًّا) فَوْقَهَا ، فَقَالَ : أَعْطُوهُ ، فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن أقرضه مطلقا من غير شرط , فقضاه خيرا منه في القدر , أو الصفة , أو دونه , برضاهما , جاز ... ورخص في ذلك ابن عمر , وسعيد بن المسيب , والحسن , والنخعي , والشعبي , والزهري , ومكحول , وقتادة , ومالك , والشافعي , وإسحاق ...
وروي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن عمر , أنه يأخذ مثل قرضه , ولا يأخذ فضلا ; لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرا , فرد خيرا منه . وقال : ( خيركم أحسنكم قضاء ) متفق عليه . وللبخاري : ( أفضلكم أحسنكم قضاء ) . ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض , ولا وسيلة إليه , ولا إلى استيفاء دينه , فحلت , كما لو لم يكن قرض ...
وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء , لم يكره إقراضه . وقال القاضي : فيه وجه آخر , أنه يكره ; لأنه يطمع في حسن عادته . وهذا غير صحيح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء , فهل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه مكروه , ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم , وهو أولى الناس بقضاء حاجته , وإجابة مسألته , وتفريج كربته , فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها , وإنما يمنع من الزيادة المشروطة " انتهى من "المغني" (4/ 212).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لكن قد يقول قائل: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنكية، لأنك تعطي البنك مائة ألف ويعطيك بعد سنة مائة وعشرة.
فالجواب على هذا : أن البنك زيادته تعتبر مشروطة شرطا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ لأن هذا معلوم من تعاملهم " انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 111).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب