الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

هل يجوز للمرأة غسل ملابس أخي زوجها؟

154426

تاريخ النشر : 09-11-2010

المشاهدات : 30433

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تقوم بغسل ملابس أخو زوجها الداخلية ومن ثم ترتيبها ووضعها في مكانها المخصص في غرفته في حال غيابه , علما أنها تساعد أم زوجها في أعمال المنزل؟

الجواب

الحمد لله.


ليس هناك ما يمنع المرأة من القيام بغسل ملابس أخي زوجها ، ثم ترتيبها ووضعها في مكانها المخصص من غرفته في حالة عدم وجوده فيها ، إذا أذن الزوج بذلك .
إلا إذا كان بتلك الملابس أثر احتلام ، فينبغي لأخي زوجها أن يزيل أثر الاحتلام منها أولاً ، لأن ذلك مما يُستحيا منه ، وقد جاء الشرع بمدح الحياء ، والحث عليه .
وقد روى الترمذي (116) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ [أي : نزل عليها ضيف] فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي ) وهو في مسلم بنحوه (288).
ومحل الشاهد من الحديث قوله فيه : ( فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الزوجة ملزمة بخدمة والد زوجها ووالدته ، وجد زوجها وجدته وأشقائه وشقيقاته ، ومَن هو موجود في بيته ، مثل تفصيل وخياطة ألبستهم ، وغسلها ، وكيها ، وطبخ وجباتهم الغذائية ، وتجهيزها ، وما إلى ذلك من الخدمات المطلوبة من تنظيف المنازل وأثاثها ، والأواني المنزلية ، وكنس البيت ، وغير ذلك من الخدمات المطلوبة يومياً ، مع علم فضيلتكم أنه لا يوجد شروط عند عقد النكاح .
فأجاب : " قال الله عز وجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء / 19 . وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) البقرة / 228. فما جرى به العرف فهو واجب . وهذا بالنسبة لزوجها ، فيلزمها في عرفنا الحاضر غسل الثياب ، وكنس البيت ، وطبخ الطعام ، وإصلاح الشاي والقهوة ، وما أشبه هذا .
أما بالنسبة لأبيه وأمه ، فقد يقال : إنه لا يلزمها ، لأن هذا خارج عن نطاق الزوجية . وقد يقال إنها إذا علمت حين التزوج بأن عنده أبوين يحتاجان إلى الخدمة ، ولم تشترط نفي ذلك ، فإن ذلك يلزمها لأن هذا مما جرى به العرف .
أما جد الزوج فهو أبعد من الأب ؛ إذا كان الأب لا يلزمها إذا علمت هذا إلا عند العقد ، ولم تشترط نفيه ، فالجد من باب أولى . هذا إذا كانوا عنده في البيت ، أما إذا كانوا في بيوت أُخر فلا يلزمها أن تذهب إليهم وتخدمهم " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 111) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب