الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

كان عاصياً وتاب ويرجو رحمة الله

159810

تاريخ النشر : 23-01-2011

المشاهدات : 13679

السؤال

إني والله شاهد على ما أقول أنا أكتب لك هذه الاسطر و قد ضاقت علي الارض بما رحبت لما اقترفت من ذنوب ومعاصي وأرجو من الله العزيز أن يجعلك الوسيلة التي ستخرجني إلى نور التوبة والهداية وحسن الخاتمة إن كتب لي ذلك.... أما بعد : أنا شاب كنت عاص لوالدي , لدرجة أنني قررت ترك البيت, وقد يسر الله لي عملا بمدينة أخرى وقد سولت لي نفسي خيانة رب العمل فقد كنت أسرق ماله , ثم ترك البلد لأتوجه إلى بلد أجنبي , وهناك وقعت في محرمات أشد وأعتى واقترفت كل المعاصي من ترك للصلاة رغم أنني كنت في بلدي قلما أتخلف عن صلاة الجماعة وشرب الخمر وزنى والعياذ بالله ولاحول ولاقوة إلا بالله , وقد تعرفت على فتاة وتزوجتها زواجا شرعيا وإداريا وقررنا السفر إلى بلد آخر , وقد عزمت على التوبة وعكفت على تعريفها بالإسلام حتى أسلمت ولكن يا شيخ .... بعد مدة قصيرة أنجبت لي بنتا (أي أن حملها قد وقع قبل الزواج) وقد سجلتها إداريا بإسمي مع شكي في أنها ليست من صلبي وهو ما تأكد منذ أيام بعدما قمت بفحصي لل"دي آن آي" . واليوم ياشيخنا إني أكتب لك هذه الأسطر وعيناي تفيض من الدمع وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت على كل ما وقعت فية من معاصي, وإني لأطمع أن يدخلني الله في رحمته وإني أستفتيك في المسائل التالية جزاك الله خيرا : - هل أبقى مقترنا بهذه الأمة على الرغم من أن البنت هي بنت زنى فهل يجوز لي أن أمنحها إسمي, مع العلم أن زوجتي حاليا مواظبة على أداء الصلاة والفرائض وقد تابت عن كل ما فعلته وإني لأخاف عليها أن ترتد إن أنا طلقتها وهي نفسها تقول أنها تخشى ذلك ؟ - أملك مبلغا من المال وقد بلغ النصاب وقريبا سيحول عليه الحول , وقد عزمت على إرجاع المال الذي سرقتة إلى صاحبه ولكن لا يتيسر لي ذلك حاليا لإني لا أقيم في البلد الذي يقيم فيه صاحبه , أولا كيفية إرجاع المبلغ هل يجب علي إعطاؤه له شخصيا يدا بيد وأطلب العفو منه مع العلم إني أخشي رد فعله أم يجوز ايصال هذا المبلع له بصفة مجهولة؟ وثانيا هل يتوجب علي إخراج الزكاة على المال الذي أحوزه حاليا؟ - أرجوا منك ياشيخنا الكريم أن تدعو لي بالتوبة النصوح والعفو والمغفرة وحسن الخاتمة , وأن يعفو عني كل من ظلمته وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء,وأدخلك الله الفردوس الأعلى من الجنة منزلة النبيين والشهداء والصدقين وحسن أولئك رفيقا.

الجواب

الحمد لله.


نسأل الله لك ولزوجك الهداية والمغفرة وقبول التوبة .
نلمس من حديثك صدق التوبة والرغبة في صلاح الحال ، فنسأل الله أن يلهمك رشدك ويوفقك ويسددك ، إنه سميع قريب .
أولا :
لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولابد من تقديم النصوص والقواعد الشرعية عليها .
وينظر : جواب السؤال رقم : (103410) .
فإن كنت قد تزوجت هذه المرأة زواجا شرعيا صحيحا ، ثم أنجبت هذه البنت بعد ستة أشهر من زواجك بها ، فالبنت بنتك شرعا ، تنسب إليك وتسجل باسمك .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج ؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لقوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) مع قوله : ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) فإذا أخذ للفصال حولان : أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 /335) .
أما إذا كانت ولدتها لأقل من ستة أشهر من زواجك بها فهذه البنت ليست بنتك ، ولا يجوز تنسبها إليك .
وانظر جواب السؤال رقم : (85043) ، (151407) .
ولكن ذلك لا يمنع من تربيتها وإكرامها وتعليمها أمور دينها وأحكامه ، ، ولك إن شاء الله الأجر الجزيل على ذلك .
ثانياً :
ليس هناك سبب يجعلك تطلق زوجتك ، فما دامت قد أسلمت وتابت واستقامت ، وتبت أنت أيضاً فالأفضل لكما أن تبقيا زوجين ، وليعن كل واحد منكما الآخر على طاعة الله تعالى .
ثالثاً :
ما سرقته من صاحب العمل يجب عليك رده وليس من شروط التوبة أن توصله إليه بنفسك ، ولا أن تخبره بأنك سرقت ماله ، بل المقصود هو رجوع الحق إلى صحابه بأي طريقة كانت.
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (71249)
رابعاً :
أما الزكاة فإذا مرت السنة كاملة وجب عليك أن تخرج زكاة المال الذي مرت عليه السنة ، والمال المسروق هو دين في ذمتك فإن أديته إلى صاحبه قبل مرور الحول عليه فلا زكاة فيه، وإن كان ذلك بعد مرور الحول ففيه الزكاة .
خامساً :
لا بد طلب العفو من والدك الذي هجرته وعققته ، والتكفير عما سلف من عقوقه بالسعي في بره وإكرامه .
وأخيرا :
لا تيأس من روح الله ، وأبشر بتوبة الله عليك إن صدقت في التوبة فإن الله تعالى يقول : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53 .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب