الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يعطون لوالدتهم أموالا بنسب متفاوتة وتدخر منها فهل تعاد لهم بنفس النسب بعد موتها

السؤال

نحن ثلاثة إخوة، أكبرنا يعمل مهندس بترول والثاني مدرس لغة عربية في مدرسة خاصة لغات وأنا أعمل في مجال خدمة العملاء ، ونقوم شهريا بإعطاء والدتنا مبلغ من المال ، كل حسب قدرته المالية فمثلا المهندس يعطى 1000 جنية والمدرس 600 وأنا 300 بنسبة 10: 6 : 3 وتقوم الوالدة بتوفير مبلغ من هذا المال ، فهل في حالة وفاة الوالدة يقسم المبلغ علينا بنسب متساوية أم بنسب دفع كل واحد منا . وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.

هذا المال إذا كان يعطى للوالدة على سبيل البر والصلة والإحسان - وهذا هو الظاهر والغالب - فهو ملك لها ، وإذا ماتت عن شيء منه دخل في تركتها ، وقُسم بين ورثتها دون مراعاة لما دفعوه لها ، فيستوي أبناؤها الذكور في نصيبهم منه .
وأما إن دُفع لها على سبيل القرض ، فإنها تملكه في حياتها أيضا ، فإن ماتت ولم تسدده أُخذ من تركتها قبل تقسيمها وأعطي للدائنين على قدر ديونهم ؛ لقوله تعالى في المواريث : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/11
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب