الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

تركت ماء مغليا فوقعت فيه بنتها الصغيرة فهل عليها كفارة؟

162364

تاريخ النشر : 13-02-2011

المشاهدات : 11467

السؤال

أم تركت ماء يغلي فوقعت فيه ابنتها الصغيرة التي كانت تلعب قريبا منها فماتت البنت متأثرة بسبب الاحتراق، فهل على الأم من كفارة؟

الجواب

الحمد لله.


ينبني الحكم في هذا على التفريط وعدمه ، فإن كان المعتاد في هذه البيوت غلي الماء على مواقد أرضية قريبة من أهل البيت ، ودخلت الطفلة إلى محل الماء في غياب الأم ، فلا شيء عليها حينئذ لعدم تفريطها . وإن كانت الأم خرجت من المكان وتركت الطفلة تلعب قريبا من الماء ، أو وضعت الماء على الأرض دون غطاء ، في مكان تعتاد البنت الدخول إليه ، فيلزمها حينئذ الكفارة لتفريطها .
ومن كلام أهل العلم في ذلك :
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر ، وذلك قبل 25 سنة ، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة ، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت ، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت ، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة . السؤال : هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟
فأجابوا :
"إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان... الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 366) .
وسئلوا أيضاً (21/ 311) :
في يوم من الأيام كنت جالسة وكانت عندي جارتي وكان عندنا ابني الصغير ، ثم إنني قمت بتوديع جارتي التي كانت في زيارة لي ذهب الطفل من بيننا واتجه نحو وعاء به ماء فيه ملابس كنت أقوم بغسلها في دورة المياه ، وكنت حريصة على قفل دورة المياه خوفا على ابني من اللعب بالماء ، إلا في هذه المرة نسيت الباب مفتوحا وعندما كنت أبحث عنه وجدته مكبوبا على وجهه في الصحن الذي كنت أغسل فيه الملابس ، وقد فارق الحياة والحمد لله على قضائه وقدره ، سؤالي : أشعر بندم وحزن شديد وأحس أنني كنت السبب في وفاته ، فهل ترون أنني كنت السبب في وفاته؟ وهل ترون علي شيئا في ذلك؟
فأجابوا :
"لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس ؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته ؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لي طفل بلغ من العمر خمس سنوات، وفي ذات يوم كان هو وأمه عند جيراننا، فتركته أمه معي في البيت، ثم خرجت لعملي، وذهبت وأبلغت والدته بأنه في البيت، وفي أثناء ذلك ذهب إلى الفرن ليأخذ بعض الخبز وانقلب عليه الفرن فمات، فهل علي من كفارة من صيام أو شيء غير ذلك أو على والدته؟
فأجاب :
"نرجو ألا يكون عليكما شيء ؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس ولا يسمى تفريطا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية، ما فيها حيلة يعفى عنها إن شاء الله " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/ 369) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب