الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

أجبر القاضي زوجها على الخلع وإعطائها ما تريد

175822

تاريخ النشر : 19-02-2012

المشاهدات : 10640

السؤال


اضطررت منذ أربع سنوات لمخالعة زوجي، وإليكم الذي حدث . زوجي رجل ضعيف الشخصية عندما يتدخل أبواه في شيء ما يخصنا، وكثيراً ما كانا يتدخلان مما أفسد علينا حياتنا الزوجية ، وقد حاولت لمداراة هذا الوضع لكن دون جدوى ، حتى إني كنت في بعض الأحيان أستعين بوالدي لحل بعض الخلافات ، ولكن كان لا بد من أن يغشى الجو توتر عام. ازداد ضغط والديه عليّ وضقت ذرعاً بالعيش معهم ، فهددوني وأهانوني في حضرة زوجي فلم يستطع أن يرد عليهما، فلما رأيت الوضع وصل إلى طريق مسدود وأدركت أنه لا حل إلا الفراق غادرت البيت وطلبت الخلع ، وكنت حينها حاملاً، ثم بعد أن وضعت حملي ازدادت قناعتي بأن الفراق هو الحل الأنسب ، ليس فقط من أجلي بل من أجل طفلي أيضاً، لم أرد العودة بولدي ليتربى في بيت كذلك البيت. ولكن أسرة زوجي وعلى رأسهم أبوه رفضوا طلبي فاضطررت إلى الاستعانة بمحامٍ فحُوِّلت القضية إلى الجهة الرسمية حيث حضر قاضٍ لفض هذا النزاع فأجبر زوجي على أن يعطيني ما أريد وأن يسرحني بالحسنى، فخضع لهذا الضغط ووقّع على أوراق الخلع. السؤال هو: هل هذا الخلع صحيح؟

الجواب

الحمد لله.


الخلع : هو بذل المرأة العوض لتحصل على الفرقة .
ويجوز للمرأة طلب الخلع إذا أضر بها الزوج ، أو كرهت العيش معه ، وأبى أن يطلقها ؛ لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .
وينظر "فتح الباري" (9/ 400).

وإذا أبى الزوج الخلع ، فللقاضي الشرعي أن يجبره عليه ، وله أن يجبره على الطلاق دون عوض إن رأى ظلمه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (152402) .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (126444).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب