الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

ثقب أذن الصبي إذا كان شائعاً في بعض البلاد

175847

تاريخ النشر : 06-03-2012

المشاهدات : 49626

السؤال

هل ورد دليل من الكتاب أو السنة يقضي بحرمة أن يصنع الرجل ثقباً في أذنه اليسرى؟ وماذا لو كان هذا الفعل من الأفعال الطبيعية الشائعة المقبولة في أوساط المجتمع الذي تعيش فيه؟ فأنا أعيش في أمريكا وهذا الفعل شائع ومقبول هنا.

الجواب

الحمد لله.

أولاً:
الأصل أن ثقب الأذن لا يجوز؛ لأن فيه شيئا من التعذيب، إلا أنه أُبيح للنساء لحاجتهن للتجمل ، فاغتفرت مفسدة التعذيب أمام المصلحة الكبرى.
وللاستزادة في معرفة الخلاف بين العلماء في خرق أذن المرأة ينظر جواب سؤال رقم (78255) .
ثانياً:
إذا تقرر أنه يجوز خرق أذن الصبية أو المرأة الكبيرة للحاجة ، فإنه لا يجوز خرق أذن الصبي أو الرجل؛ لما فيه من التعذيب من غير حاجة ، ولما فيه من التشبه بالنساء .

 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ) رواه البخاري (5885) .
قال ابن عابدين رحمه الله: " ثقب الأذن لتعليق القرط مِن زِينَةِ النساء, فلا يحل للذكور " انتهى باختصار من "رد المحتار" (6/420).
قال ابن القيم رحمه الله: " وأما ثقب الصبي فلا مصلحة له فيه وهو قطع عضو من أعضائه لا مصلحة دينية ولا دنيوية فلا يجوز" انتهى من "تحفة المولود"(1/210) .

 

وشيوعه في بلدك ليس دليلاً على إباحته ، كما لو شاع لبس الرجال للحلي أو تختمهم بالذهاب أو تشبههم بالنساء في غير ذلك من الأفعال والهيئات .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب