الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال

177932

تاريخ النشر : 11-06-2012

المشاهدات : 16035

السؤال


كنت قد أرسلت سؤالا عن شركة ، ملخصه : أن أربعة شركاء اشتركوا في تأسيس شركة سياحة بنسب مختلفة من رأس المال ، وأحد هؤلاء الشركاء سوف يعمل مديرا للشركة ، لما له من خبرة في هذا المجال ، ولكنه اشترط أن يكون له الآتي: راتب شهري محدد . نسبة سنوية من رأس المال تبلغ 5% بالإضافة إلى الربح السنوي الذي يوزع في نهاية العام ، وفقا لأنصبة كل شريك وقد تمت إحالتي إلى أحد الأسئلة التي سبق الإجابة عليها لكن هذه الإجابة تغطى جزءً فقط من السؤال وهو جواز عمل أحد الشركاء كمدير ، ولكن لا تغطي باقي السؤال ، وهو هل يجوز لهذا الشريك المدير أن يأخذ نسبة محددة من رأس المال بالإضافة إلى راتب شهري مقابل عمله كمدير؟ هذا بخلاف نسبته من الأرباح السنوية كشريك . أرجو التوضيح لأن هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لجميع الشركاء ، ومدار اختلاف ، وأرجو عدم الإحالة إلى إجابة سؤال مشابه لأني راجعت الأسئلة في الموقع ولم أجد إجابة عن جواز تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لأحد الشركاء ، نظير عمله بالشركة .

الجواب

الحمد لله.


يجوز أن يتولى أحد الشركاء إدارة الشركة ، مقابل أجرة محددة ، وذلك بعقد إجارة منفصل عن عقد الشركة ، إضافة إلى نسبته المتفق عليها من الربح ، وهذا ما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (145181) .
ولا يجوز له ولا لغيره من الشركاء أن يشترط نسبة من رأس المال ، قليلة كانت أو كثيرة ؛ لأن هذا يؤدي إلى ضمان جزء من رأس ماله ، وعدم تحمله الخسارة فيه لو وقعت خسارة ، وهذا لا يجوز في عقد الشركة . ولأن الشركة قد لا تربح إلا هذه النسبة فيحصل على جميع الربح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي , والجواب فيما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم , أو نصف الربح وعشرة دراهم , كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة . وإنما لم يصح ذلك لمعنيين :
أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة , احتمل أن لا يربح غيرها , فيحصل على جميع الربح , واحتمل أن لا يربحها , فيأخذ من رأس المال جزءا ، وقد يربح كثيرا , فيستضر من شرطت له الدراهم .
والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء , لما تعذر كونها معلومة بالقدر , فإذا جهلت الأجزاء , فسدت , كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به ؛ ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة , ربما توانى في طلب الربح ; لعدم فائدته فيه ، وحصول نفعه لغيره , بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح " انتهى من "المغني" (5/ 23) .
والحاصل أن الشريك إذا أدار الشركة ، جاز أن يعطى مقابل إدارته :
1- نسبة ( من الأرباح ) أعلى من غيره ، نظرا لعمله وإدارته .
2- أجرة معلومة مقابل الإدارة ، وذلك بعقد إجارة مستقل عن عقد الشركة ، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه .
ولا يجوز أن يعطى نسبة من ( رأس المال ) ، لا هو ولا غيره من الشركاء .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب