الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

تسمت باسم زوجها جاهلة بالحكم وليس لها أب فماذا تصنع ؟

178055

تاريخ النشر : 10-06-2012

المشاهدات : 3832

السؤال


أكتب بالنيابة عن أخت مجرية أسلمت مؤخرا وتزوجت من مصري مسلم ، ولكنها لا تعرف الإنجليزية أو العربية فكتبت نيابة عنها: حينما تزوجت من زوجها المصري وضعت اسم زوجها بدلا من اسم عائلتها ، ونسبت نفسها إليه نظرا لحبها له ووفقا للقوانين المجرية ، ولكن علمت هذه الأيام أن هذا حرام ولا يجوز في الإسلام ، ولكنها لا تستطيع تغييره مرة ثانية نظرا لما يلي: 1. قبل الزواج ، كانت تنسب إلى أبيها ولكنها ولدت من علاقة غير شرعية بين أمها وأبيها حيث إنهما لم يتزوجا ، وقد تركها أبوها ولم يرعها هي ولا أمها منذ أن كان عمرها 6 أعوام. 2. أمها كافرة ومدمنة خمور وتكرهها - الأم تكره بنتها - بشدة بعد أن اعتنقت الإسلام وتتمنى موتها ، لذا فأختنا الكريمة لا تتمنى أن تحمل اسم أمها ؛ لأنها لا تشعر أنها أمها نظرًا لكرهها الشديد لها. 3. أن تغيير اسمها مرة ثانية يكلفها الكثير من المال ، وحالتها المادية متعسرة للغاية. فما رأيكم يا شيخ ، هل تبقى على اسمها أم ماذا تفعل؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
نحمد الله تعالى أن هدى هذه الأخت إلى الإسلام ، وشرح صدرها له ، ونسأله لها الثبات والتوفيق ، وأن يهدي والدتها ، ويأخذ بناصيتها إلى دينه ، ويردها إلى الحق ردا جميلا .
ثانيا :
يحرم أن تنتسب الزوجة إلى اسم زوجها أو عائلته ؛ لعموم الأدلة في تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه ، قال تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5 .
وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).

ولهذا يلزم أختنا الكريمة السعي في تغيير اسمها ، فإن لم تستطع ذلك ، فلا حرج عليها ؛ لقوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 ، وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16
فإن يسر الله أمرها ، ووجدت تكاليف التغيير ، فلتغير اسمها إلى اسم والدتها وعائلتها ، فإن نسبها إلى أمها نسب صحيح ، ولا يجوز انتسابها إلى "أبيها " غير الشرعي ، لأنه ليس أبا لها .
وما ذكرته من كراهتها لأمها ، لا ينبغي أن يمنعها من تصحيح نسبها ، فإن نسبها إلى زوجها باطل ومحرم ، وهذه الكراهة لا تبيح لها النسب الباطل ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى آبائهم ، مع أنهم كانوا كفارا ، ومنهم من كان كافرا محاربا لنبي الله صلى الله عليه وسلم ، كأبي جهل رأس الكفر ، وابنه صحابي جليل اسمه : عكرمة ابن أبي جهل، وهكذا.
وينبغي أن تعلم أن لأمها حقا عظيما في البر والإحسان ، ولو كانت كافرة تكرهها وتقسو عليها .
ونوصيها بالدعاء لها ، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ فمن يدري ، لعل الله أن يهديها ويشرح صدرها للإسلام ببركة دعوة ابنتها لها .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب