الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

تصدر من زميله في العمل أقوال ردَّة فهل يمكِّنه من إقامة الصلاة ؟

178521

تاريخ النشر : 11-06-2012

المشاهدات : 4705

السؤال


أعمل في إحدى الدول الخليجية في شركة كبيرة ، وتعرفت على زميل في العمل من جنسية عربية أيضاً ، وحكى لي قصة طويلة لا يسعني شرحها في هذا المقام ولكن خلاصتها : أنه يدَّعي أنه " المسيح عيسى بن مريم " ! جادلتُه طويلاً في هذا الأمر وبينتُ له كل الأدلة التي تبيِّن استحالة أن يكون هو المسيح عيسى بن مريم ولكنه ظل متمسكاً برأيه وأنه أتاه وحي من الله . ظننت أنه قد يكون به مس من جن ، فتواصلت مع أخيه وهو موجود في نفس الدولة ، فقال لي : إنه قد عرضه على أحد المشايخ الذين يعرف عنهم علاجهم حالات المس والسحر بالقرآن ، وأن الشيخ أخبره أنه ليس به مس ولكن قرينه يتحكم فيه . أيضا قال لي أخوه : إنه قام بعرضه على أخصائي نفسي في مستشفى من أكبر المستشفيات فشخَّصه الطبيب أنه مصاب بالفصام الوجدانيّ ، حينما تتحدث مع هذا الشاب تجد الإيحاء بأنه عاقل ولا يبدو عليه أي آثار للجنون ، ويقول : أنا أعلم أن الطبيب قال عني كذا ، وأن الناس تظنني مجنوناً ، ولكن فارتقب إني معكم رقيب ، ويبدأ في تركيب آيات القرآن بعضها على بعض ليحاول إعطاء الإيحاء أنها تشير إليه ، فهو يستدل بالآيات الخاصة بنبوة سيدنا محمد ليسقطها على نفسه . سؤالي هو: إن هذا الشخص يأتي للصلاة معنا في مسجد العمل ، ويحاول دائما أن يقيم هو الصلاة ، مع العلم أنه ليس عندنا مؤذن للمسجد ، ولكن أذان إلكتروني عن طريق ساعة الفجر وسؤالي : هل يعتبر هذا الشخص مسلما أصلاً ؟ وهل تصح من مثله إقامة الصلاة ؟ وهل يتم منعه من الإقامة بل من الحضور إلى المسجد أصلا أم لا ؟ . فأنا أرى أنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ولكن أحتاج لرأيكم في هذا الأمر .

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
الأذان من آلة التسجيل ، أو من المذياع ، أو من مكان واحد وإرساله عن طريق الأجهزة إلى باقي المساجد : بدعة محدثة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 48990 ) .

ثانياً:
لا خلاف بين العلماء في اشتراط الإسلام والعقل والذكورة لصحة الأذان ، وحكم الإقامة كحكم الأذان لا فرق .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر ، فأما الكافر والمجنون : فلا يصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات ، ولا يعتد بأذان المرأة ؛ لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون ، ولا الخنثى ؛ لأنه لا يُعلم كونه رجلاً ، وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً " انتهى من " المغني " ( 1 / 458 ) .

وما نقلتَه من أقوال عن زميلك في العمل لا شك أنه كفر أكبر وردة بيِّنة عن الدِّين ، ولا يصح معها عمل ولا تقبل منه طاعة ، وهذا ما لا يختلف عليه أحد من أهل الإسلام ، ولكنَّ العبرة فيمن تسأل عنه هو تحقيق هذا الحكم في شخص ذلك الرجل ؛ لأن المسلم قد يُصاب بأمراض نفسية أو عضوية تؤثِّر في عقله تأثيراً بالغاً حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ، كالعتَه والجُنون ، فمثل هذا إن صدر منه قول أو فعل : فلا يكون معه ذنب أو إثم ؛ لأنه يكون معذوراً ؛ وذلك لوجود عارض من عوارض الأهلية تمنع من مخاطبته بالتكاليف الشرعية ، وعليه : فلا يؤاخذ في الذنوب التي يقترفها مما تكون بينه وبين ربِّه ، وأما ما يفعله مما يترتب عليه حقوق للآخرين : فإن لهم المطالبة بها من أوليائه .

والخلاصة :
لمعرفة الحكم الشرعي في ذلك الزميل ومعرفة حكم إدخاله للمسجد وحكم إقامته للصلاة فلا بدَّ من معرفة خلوِّه من عوارض الأهلية ، فإذا ثبت أنه عاقل يدري ما يقول فلا شك أنه وقع بما قاله في الكفر المخرج من الملة فلا ينبغي تمكينه من دخول المسجد فضلا عن تمكينه من إقامة للصلاة ، وإذا ثبت وجود مرض نفسي أو عقلي يمنعان من التكليف : فلا يؤاخذ بما يقول ، وينبغي منعه من إقامة الصلاة لعدم أهليته لذلك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب