الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

كيف يتصرفون في المال المتصدق به على جهة تعذر إيصاله لها؟

179911

تاريخ النشر : 14-07-2012

المشاهدات : 3850

السؤال


توفي رجل مسلم في بريطانيا وترك زوجة وحيدة بدون مال ، حتى لدفنه ، فقرر الإخوة جمع بعض من المال حتى يتم الدفن ، دفن الرجل رحمه الله على نفقة بلدية المدينة ، بشرط إذا وجد عنده مال في بنك من البنوك ستؤخذ تكاليف الدفن من هذا المال . وفي نفس الوقت جمع الأخوة مبلغا لدفع تكاليف الدفن ، فالناس في حيرة هل يعطى المال الذي جمع إلى البلدية بالرغم من أنها تنازلت عنه لعدم تركه أي أموال؟ هل يجب إعلام المتبرعين بأن المال لم يدفع لتكاليف الدفن؟ أو يعطى المال إلى الأرملة المحتاجة؟ علما بأن المال الذي جمع كان لغرض الدفن النية التي دفعت بها الصدقات) , أو يرجع المال إلى أصحابه؟

الجواب

الحمد لله.


إذا عين المتبرع جهة مصرف ماله ، كتجهيز الموتى أو لفقراء بلد محدد أو لطلبة العلم ، فالواجب التقيد بتلك الجهة ، ولا يجوز صرفها في غير تلك الجهة.
فإن استغني المعين بنفقة غيره ، رد المال لأصحابه إذا كانوا معروفين ، ولهم في هذه الحال التصدق به على زوجته المحتاجة ؛ لأن الحق لهم.
سئل علماء "اللجنة الدائمة" (25/100): " كان لديه مريض تقرر علاجه في الخارج ، وأعطي لذلك مبلغ 9000 ريال, أجور إركاب ونفقات علاج ونفقات مرافق، ولكن المريض قبل السفر توفي ، ويسأل: ماذا يفعل بذلك المبلغ ؟
فأجابوا: " إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن المبلغ المذكور سلم له لعلاج مريضه في الخارج ، وأنه توفي قبل السفر- فينبغي له أن يرد المبلغ المذكور إلى الجهة التي سلمته إياه؛ لتعذر إنفاقه فيما خصص له ، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا؛ لانتفاء استحقاقه أي شيء منه "
عضو...عضو...نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع...عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان...عبد الرزاق عفيفي .

فإذا لم يكن أصحاب هذه الصدقات معروفين ، أو جهل بعضهم ، وتعذر إذنه ، أو رد المال إليه : صرف في مصرف مشابه لما عينه له ، إذا أمكن .
فإن لم يوجد هذا المصرف ، أو وجد مصرف آخر أحوج منه ، صرف إليه المال الذي جهل صاحبه ، أو تعذر الوصول إليه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب