الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

حكم التبرع لمسابقات الخيل

180999

تاريخ النشر : 20-11-2012

المشاهدات : 17259

السؤال


لدي ابن عم يقوم بالتبرع سنويا لسباقات الخيل بمبالغ كبيرة ، فما حكم دعم هذه المسابقات ؟

الجواب

الحمد لله.


سباقات الخيل وأخذ العوض عليها مما أجازه الشرع الحنيف ، فقد روى الترمذي (1700) وأبو داود (2574) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم قال : ( لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم ، والخف : المقصود به البعير (الإبل) ، والحافر : الخيل .

وهذا الحديث يدل على جواز بذل المال في مسابقة الخيل ، سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح ، أو من طرف خارجي كالدولة مثلا .

قال ابن حزم رحمه الله : " ولا أعلم خلافا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة " انتهى من " مراتب الإجماع " ( ص 183) .

وجاء في " فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز " : سباق الخيول يجري بصور متعددة ، فأحياناً يكون مصدر الجوائز من قبل سلطة رسمية مثلاً ، وأحياناً تجري مراهنة بين المتسابقين ويدفع الجمهور الحضور الجائزة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب رحمه الله : " كله جائز سواءً كان من الدولة ، أو من الجمهور الحاضرين أو من بعض الحاضرين من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط . المذيع/ وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق ؟ ج /لا بأس " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/13039

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : يتبرع بعض التجار بتقديم هدايا لنادي الفروسية عبارة عن سيارات أو أشياء عينية أخرى وربما مالية تعطى للفائزين في السباق ما حكم هذا العمل ؟

فأجاب وفقه الله : " أخذ الجائزة على المسابقة على الخيول جائز شرعًا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) رواه أبو داود في " سننه " (3/29) ، ورواه الترمذي في " سننه " (6/23) ، ورواه النسائي في " سننه " (6/226 ، 227) ، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والمراد بالنصل السباق بالرمي ، والمراد بالخف السباق على الإبل ، والمراد بالحافر السباق على الخيل ، وذلك لما في السباق بهذه الأنواع من التدريب على الجهاد ، فإذا سبق أحد الخيول استحق صاحبه الجائزة شرعًا ، وبالله التوفيق " .
انتهى من " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان "( 3 / 95 ) .

فعلى هذا ، يجوز لابن عمك أن يتبرع لسباقات الخيل ، بشرط أن لا يكون قصده من التبرع الرياء والسمعة ، وألا يكون في تبرعه إسراف كمن يتبرع بمبالغ مالية ضخمة ؛ ولو جعل تبرعه وصدقاته في المحتاجين إلى ذلك من فقراء المسلمين ، وأهل الفاقة ، ومن نزلت بهم الجوائح والنوازل العامة ، أو أعان بها المجاهدين في سبيل الله ، لكان أنفع وأرجى له في الأجر .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب