الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

طلقت نفسها وسافرت فهل تحرم عليه ؟

181128

تاريخ النشر : 29-07-2012

المشاهدات : 3491

السؤال


إذا طلقت المرأة نفسها ، وسافرت بدون علمي ؛ فهل هي محرمة علي ؟ وهل يجوز أن أطلقها ؟

الجواب

الحمد لله.


المرأة لا تملك أن تطلق نفسها ، إلا أن يفوض لها الزوج ذلك أو يوكلها فيه ، كأن يقول لها : فوضت أمر الطلاق إليك ، أو طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق ، فلها أن تطلق نفسها حينئذ .
وأما بدون التفويض أو التوكيل ، فكلامها لغو لا يترتب عليه طلاق . وينظر : سؤال رقم (151276) .

ويحرم أن تخرج من المنزل أو أن تسافر بغير إذن زوجها ؛ إلا أن تخرج للضرورة .
وخروجها أو سفرها ، لا يترتب عليه طلاق أو تحريم .
ويجوز لك أن تطلقها إذا ساء خلقها ، أو نشزت عن طاعتك ولم تستقم الحياة بينكما ؛ فلا معنى لاستمرار الحياة على مثل هذه الحال .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب