الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل تجهض الجنين من الزنا أو تتزوج من الزاني ؟

181294

تاريخ النشر : 30-06-2012

المشاهدات : 21186

السؤال


مشكلتي أني كنت تعرفت على فتاة قصد الزواج ، ووقع تأخير في تحديد موعد الخطوبة بسبب بعض المشاكل الخاصة بوالدي ، ووقع ما لا يحمد عقباه ، والآن الفتاة حامل في الشهر الخامس ، لم نكن نعلم إلا بعد أن أحست بوعكة صحية ، والآن أنا في حيرة من أمري لا أعلم ماذا أفعل ، الله يخليك يا شيخنا أن تجيبني ، والله العظيم أني أصبحت في حالة لا يرثى لها، أهلي يودون أن أسقط الجنين ، وأنا لا أريد أن أقتل النفس بدون حق ، ويستعملون ورقة العقوق للضغط علي ، أنا والفتاة تبتنا إلى الله ، ونود الزواج ، هل في ذلك عقوق الوالدين أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه ، إلا أن يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم ، ونفخ الروح يكون بعد مضي أربعة أشهر من الحمل.
وإسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه جريمة عظيمة ، وهي من قتل النفس التي حرم الله ، ولا يجوز طاعة أحد في ذلك مهما كان ، فالحذر الحذر أن تعين على ذلك ولو بكلمة .
وانظر السؤال رقم (129085) ورقم (13319) .
ثانيا :
إذا حملت المرأة من الزنا لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ، وهذا مذهب مالك وأحمد .
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد إن كان الزنا منه ، فلو أنك عقدت عليها الآن ، كان عقدك صحيحا عند هؤلاء.
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49) .
وينظر : سؤال رقم (133140) .

ثالثا :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا ، أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر، فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
وينظر : سؤال رقم (33591) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب