الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء وسلم ثم أدرك معه العشاء

181505

تاريخ النشر : 03-07-2012

المشاهدات : 73561

السؤال


سافرت من مدينتي إلى مدينة أخرى والمسافة بينهما 180 كم ، فدخل علي موعد صلاة المغرب وأنا في الخط ، فعزمت أمري أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا حينما أصل إلى وجهتي فوصلت إلى وجهتي قبل صلاة العشاء بعشر دقائق ، ونيتي أن لا أمكث إلا سويعات أقضي حوائجي وأعود ، فصليت مع الجماعة في صلاة العشاء ، ونيتي أنها صلاة مغرب ، فلما قام الإمام من الركعة الثالثة جلست أنا وقرأت التشهد الأول والصلاة على النبي وسلمت ، ثم كبرت وأكملت مع الجماعة من الركعة الرابعة ، ونيتي أنها صلاة العشاء ، فلما سلم الإمام قمت وصليت ركعة وسلمت . هل هناك خطأ فيما فعلت ؟ وما الواجب في مثل هذه الحالة ؟ وما الواجب علي فعله إن كنت مخطئا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجوز أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء ، فلا يضر اختلاف الهيئة ولا النية على الراجح ، وإذا قام الإمام إلى الرابعة ، كان المأموم مخيرا بين أمرين :
الأول : أن يثبت مكانه وينتظر حتى يجلس الإمام للتشهد الأخير ، فيتشهد ويسلم معه .
الثاني : أن ينوي المفارقة ، فيتشهد ويسلم ، ثم يدخل مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا صلى وراء إمام وصلاته أقل من صلاة الإمام ، فهنا قد يحدث فيه إشكال؛ لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته ؛ وإن جلس خالف إمامه.
مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين:
إما أن ينفرد عن الإمام ، وهذه مفسدة .
وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة ، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة ، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟
الجواب: نعم تدخل في القول الراجح ، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا ، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة ، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم .
ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم، أو ينتظر الإمام؟
الجواب: هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم ، إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام ؛ من أجل أن يدرك صلاة الجماعة في العشاء.
فإن قال قائل: لماذا تجيزون له الانفراد ، والإمام يجب أن يؤتم به ؟
فالجواب: لأجل العذر الشرعي ، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز.
ودليل الانفراد للعذر الشرعي : صلاة الخوف، فالطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد ، وأتمت الركعة الثانية ، وسلمت وانصرفت .
ودليل الانفراد للعذر الحسي انفراد الصحابي عن معاذ بن جبل لتطويله ".
ثم قال رحمه الله : " فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم؛ لأن المسافر يقصر الصلاة ؟
فنقول: لا نبيح لك ذلك .
إذا؛ ما الفرق بين هذه المسألة، ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟
الجواب: الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعا فليست صفة مشروعة إطلاقا.
وعلى هذا فنقول: القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة، وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام، أي: من أتم الصلاة في السفر فليس كمن صلى المغرب أربعا، أو صلى الفجر أربعا، فظهر الفرق بينهما، فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر ، فعليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 260- 263).
ثانيا :
المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (21996) ورقم (26186) .
وقد أخطأت في الاقتصار على ركعتين في العشاء ، وإذا لم تكن مقلدا لمن يجيز ذلك ، لزمك إعادة الصلاة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب