الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

يريد التعرف على فتاة في بلاد الغرب ثم يعقد عليها ليتمكن من الإقامة بشكل سليم

181658

تاريخ النشر : 26-07-2012

المشاهدات : 8617

السؤال


أنا شاب جزائري أتيت إلى فرنسا ، وأريد تعديل أوراقي ؛ لأصبح مقيما شرعيا ، لكن المشكلة هي أن الحل الوحيد هو الزواج بأجنبية ، يعني : أن أقيم علاقة مع فتاة ، ثم الزواج بها ، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله.



أولا:
لا يجوز للرجل أن يقيم علاقة مع امرأة أجنبية ، يتصادقان ويخرجان ويدخلان ، لما في ذلك من الوقوع فيما حرم الله من النظر أو اللمس أو الخلوة أو الخضوع بالقول ، ولا تخلو هذه العلاقات من شيء من ذلك .
ولمزيد من التفصيل ينظر جواب رقم (44819).
ثانيًا:
الزواج هو " كلمة الله " وهو " الميثاق الغليظ " ، فلا يجوز الاستهانة به ، وجعله مجالاً للعبث ، فإن هذه العقود تُبرم في دول الكفر لا لأجل العفاف والستر وإنشاء أسرة ، بل تبرم لغايات الإقامة والجنسية وما شابه ذلك !
وليُعلم أن هذه العقود " الصُّورية " أو " الشكلية " إذا تمَّت وفق الشرع فإنه تترتب عليها آثارها الشرعية ، من المهر ، والعدَّة ، وغير ذلك ، وأما إذا لم تتم وفق الأحكام الشروط الشرعية : فإنه لا تترتب عليها آثارها الشرعية ، مع وجود الإثم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
" نحن شباب مسلم - والحمد لله - ، من مصر ، ولكننا نقيم في هولندا ، ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية ، أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة ، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا ، مع العلم أن هذا الزواج صوري ، أي : حبر على ورق - كما يقولون – أي : أنه لا يعيش معها، ولا يعاشرها كزوجة ، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ، ومعه شاهدان ، ويتم توثيق العقد ، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه ؟ .
فأجابوا :
عقد النكاح من العقود التي أكد الله عِظم شأنها ، وسمَّاه " ميثاقاً غليظاً " ، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 98 ، 99 ) .
وفي جواب السؤال رقم : ( 2886 ) فتوى أخرى بالتحريم والمنع ، فلتنظر .

والمخرج لك من ذلك : إن كنت لا بد فاعلا ، أن تبحث عن فتاة مسلمة صالحة ، ويستحب أن تكون من نفس بلادك الأصلية ، وتكون متجنسة بنفس الجنسية التي تريدها ، تتزوجها زواج رغبة ، وفق ما شرع الله لعباده ، ثم تقضي بذلك شأنك ، وتعف نفسك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب