الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

توفي رجل عن زوجة وابن وابنتين ، ثم توفي الابن بعد ذلك وله ولدان وبنت فكيف تقسم التركة

182303

تاريخ النشر : 01-08-2012

المشاهدات : 12956

السؤال


توفي الأب ، وبعد فترة توفي الابن ، وبعد فترة توفيت الأم . الابن له ولدان وبنت، وله أختان واحدة منهم متزوجة والأخرى عازبة ولهم تركة مايلي : 1-أرض مساحتها أكثر من هكتار مزروعة بأشجار مثمرة . 2-أرض مساحتها نصف هكتار مزروعة بحوالي 250شجرة . 3-أرض مساحتها 200متر غير مزروعة . 4-أرض مساحتها 150متر غير مزروعة . 5-سكن مساحتها 260متر فيها 6 غرف وليست مهيأة جيدا . كيف تكون القسمة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12 ، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .
فتقسم التركة بعد وفاة الأب على اثنين وثلاثين سهما : للزوجة أربعة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .

ثانيا :
بعد وفاة الابن تقسم تركته على ورثته ، فإن لم يكن له إلا المذكورون في السؤال : فلأمه السدس فرضاً لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد ) النساء/11، والباقي بعد نصيب الأم يقسم على الأولاد : للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ، وليس للأختين من تركته شيء .

فتقسم نصيب الابن من التركة الأصلية ، على ستة أسهم : للأم سهم واحد ، ولكل واحد من الذكور سهمان ، وللأنثى سهم واحد .

ثالثا :
بعد وفاة الأم ترث بنتاها الثلثين فرضا ، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/ 11
فتقسم تركتها على خمسة عشر سهما : لكل بنت من بنتيها خمسة أسهم ، ولكل حفيد من حفيديها سهمان ، وللحفيدة سهم .

رابعا :
ما أمكن تقسيمه من الأرض أو العقار : وفق القسمة السابقة ، فإنه يقسم ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه .
وما لم يكن تقسيمه : فإنه يقوم ، أو يباع ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه من القيمة الكلية للتركة .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب