الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

ذهبت إلى أهلها وتطلب الطلاق وترفض الرجوع فهل لها نفقة ؟

185382

تاريخ النشر : 16-10-2012

المشاهدات : 27828

السؤال


أنا متزوج ، ولي عشر سنوات ، والزوجة الآن تطلب الطلاق ؛ ولها خمسة أشهر وهي عند أهلها ، وترفض الرجوع لي ، وتريد الطلاق ، حاولت أن أرجعها رفضت ؛ هل تجب علي نفقتها فترة جلوسها عند أهلها ، علما أنه لا يوجد أطفال لي منها ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه ، أو ذهبت إلى أهلها بإذنه ثم أبت الرجوع ، فهي ناشز ، والناشز لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا .
وإذا وجد سبب يدعو لطلب الطلاق كسوء عشرة الزوج ، جاز لها طلب الطلاق ، فإن أبى الزوج ، رفعت أمرها للقضاء ، وليس لها أن تنشز وتمنعه حقه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( والناشز لا نفقة لها , فإن كان لها منه ولد , أعطاها نفقة ولدها ) معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها , مما أوجبه له النكاح , وأصله من الارتفاع , مأخوذ من النشز , وهو المكان المرتفع , فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها , فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه , أو خرجت من منزله بغير إذنه , أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها , أو من السفر معه , فلا نفقة لها ولا سكنى , في قول عامة أهل العلم ; منهم الشعبي , وحماد , ومالك , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي , وأبو ثور وقال الحكم : لها النفقة وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم " انتهى من " المغني " (8/236) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب