الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة

186296

تاريخ النشر : 26-10-2012

المشاهدات : 18551

السؤال


ماتت امرأة عن زوج ، وأم ، وجد، وأخت شقيقة وتركت المرأة مبلغا ماليا قدره 27الف دولار ، قسم المسألة ، وأعط كل وارث ما يستحقه .

الجواب

الحمد لله.


إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
وللأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء/11 .
وللجد : الباقي تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها تحجب بالجد على الراجح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه ، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة ، وهو ـ أيضا ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة ، فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة : ( ملة أبيكم إبراهيم ) الحج/ 78 ، وقال تعالى: ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) يوسف/ 38 ، يقول هذا يوسف ، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده ، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة ؟! لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل ، والله ـ عز وجل ـ يقول: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) الأنعام/ 119 ، ويقول ـ عز وجل ـ: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل/ 89 ، وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط ، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة ؟! وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول ، إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة ، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب " انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 210).
وعليه فالمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم منها الثلث وهو 2 ، وللجد الباقي وهو 1
فنصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 6
= 27000 × 3 ÷ 6 = 13500
ونصيب الأم = 27000 × 2 ÷ 6 = 9000
ونصيب الجد = 27000 × 1 ÷ 6 = 4500
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب