الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

مشكلات زوجية فيها أحكام طلاق الحامل وفي طهر جامع فيه وطلاق الكناية

187157

تاريخ النشر : 04-11-2012

المشاهدات : 17109

السؤال


أنا متزوجة مند 7 سنوات ، طُلقت المرة الأولى وأنا حامل ورجعت في العدة ، والمرة الثانية حدث شجار بيني وبين زوجي فترك البيت ، واتصل بالهاتف يريد ملابسه فرفضت أن أبعثها له فقال " عليَّ اليمين الطلاق بالثلاثة إن ما بعثتِ الملابس " وجاءت أخته وأعطيتها الملابس ، وبعد أسبوع رجعنا على اعتبار أنه ما حصل طلاق ، والآن وقبل 8 أشهر طلقني في طهر جامعني فيه ، وعند اطلاعي على الفتاوى سمعت بالطلاق بالكناية وجلست أتذكر المشاكل التي كانت تحصل بيننا ويقال فيها كنايات ، ولكن هذا منذ سنوات ولا أتذكر الكلام ولا نيته حينها ، وهو الآن يريد إرجاعي ويقول : إنه طلقني مرتين فقط ، فهل رجوعي صحيح علماً أنه لدينا طفلان وأنا يتيمة ! ولكن أخاف ؟

الجواب

الحمد لله.


الطلقة الأولى واقعة لأنها كانت في حمل ، وطلاق الحامل طلاق سنَّة يقع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء ، وإرجاعك في العدة إرجاع صحيح .
وانظري جوابي السؤالين ( 12287 ) و ( 12590 ) .

وأما الطلقة الثانية فسواء كان يقصد زوجك الطلاق أو اليمين فإنه لم يقع من ذلك شيء لأنك بعثت إليه ملابسه ، ولم يتحقق شرط الطلاق .

وأما الطلقة الثالثة والتي وقعت في طهر جامعك فيه فجمهور العلماء على وقوعها ، ومن طلَّق زوجته في حيض أو في طهر جامعها فيه وكان يعتقد وقوع الطلقة ، أو كان قد استفتى وأفتي له بوقوعها ، فتقع وتحسب عليه طلقة .
وانظري في ذلك جواب السؤال رقم ( 158115 ) و (175516).

وأما طلاق الكناية فهو الطلاق المقابل – عند الفقهاء – للطلاق الصريح وهو ما وقع بلفظ " الطلاق " وتصريفاته ، والصحيح في طلاق الكناية أن ألفاظه – نحو " الحقي بأهلك " أو " لا حاجة لي بك " – لا يقع به الطلاق إلا مع نية التطليق ، وعليه : فعلى الزوج أن يراجع من أجل ما صدر منه من هذا النوع من الطلاق محكمة شرعية ، أو دائرة إفتاء ليقف على حكم الشرع في نيته ، ولا يمكننا فعل شيء هنا له غير أن ندله على ما يجب عليه وهو مراجعة الجهات الشرعية التي تصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة الطلاق ، وما صدر منه من ألفاظ ينوي به الطلاق فإنه يقع به طلاق ، وما لم ينوِ طلاقاً فلا يقع به طلاق ، وإن كان لا يدري ما نيته فالأصل هو عدم نية الطلاق فلا يقع به طلاق .
وانظري جوابي السؤالين ( 127627 ) و ( 98670 ) .

هذا إذا كنت قد تحققت أنه قد وقع منه شيء من ألفاظ الكناية ، فهنا يكون البحث عن حكمها ؛ وإما إذا كنت لم تحققي أنت ولا زوجك شيئا من ذلك ، فلا حرج عليكما في العودة إليه ، والأصل بقاء الزوجية بينكما ، وحل كل منكما للآخر ، حتى يقع ما يمنع ذلك .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب