الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم من يضطر للدخول في معاملة مالية غير شرعية أثناء إجراءات التقديم للحج

191231

تاريخ النشر : 02-04-2013

المشاهدات : 4601

السؤال


عندنا في بلدنا الحج تنظمه الدولة ، وعند اختيار الأشخاص ، تلزمهم الدولة بدفع مبلغ مالي بالدينار يتضمن تكاليف الإيواء ، وقيمة من العملة (الريال) التي لا تسلم لنا إلا يوم الرحلة إلى الحج . فما حكم هده المعاملة ؟ وهل المال المستلم حلال ؟ علما أنه لا يوجد طريقة أخرى للحج في بلدنا إلا عبر الدولة .

الجواب

الحمد لله.


فهذه المعاملة التي يجري فيها أخذ الأموال بالدينار ثم رد جزء منها يوم رحلة الحج بعملة أخرى معاملة غير جائزة ؛ لأن هذا يعتبر من الصرف , والصرف لا يجوز التأخير فيه ؛ لأنه يؤدي لربا النسيئة .
روى البخاري في صحيحه (2060 ) عَنْ : " أَبَي المِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالاَ : كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ: ( إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ ).
وروى مسلم في صحيحه (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).
والذي عليه عامة علمائنا المعاصرين ، والمجامع العلمية والفقهية : أن النقود والعملات المتداولة بين الناس اليوم ، لها نفس أحكام النقدين ( الذهب والفضة ) .
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم (129043) .
وعلى ذلك : فلا يجوز للمسئولين أن يتعاملوا بهذه المعاملة , بل الواجب عليهم أن يعدلوها ويخرجوا من المخالفة الشرعية ، إما بأن يطلبوا من الحاج أن يدفع لهم المال بنفس العملة التي سيسلمونها له بعد ذلك ( الريال السعودي ) ، إذا كان لهم غرض في توثيق طلبه وأوراقه ، وأن عنده من الكفاية المالية ما يسمح له بنفقات الرحلة . أو بأن يردوها عليه بنفس العملة التي قبضوها ، وهو يصرفها بعد ذلك ، أو نحو ذلك من المعاملات الصحيحة .

فإن تعذر ذلك ، أو لم تستجب الجهات المسئولة لتصحيح المعاملة ، ولم يكن لكم سبيل إلى الحج ، إلا بمثل ذلك : فلا حرج عليكم فحينئذ من الدخول فيها ، والإثم لاحق بالجهة المسئولة عن تنظيم الحج في دولتك .
وينظر جواب السؤال رقم : (72268).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب