الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

حكم العمل في هندسة الطيران ومن ضمن عمله تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو.. ،وما حكم راتبه ؟

193251

تاريخ النشر : 10-05-2013

المشاهدات : 6285

السؤال


أعمل مهندسا في شركة طيران ، ويتلخص عملي في صيانة وتغير أنظمة الرفاهية المعدة في الطائرة ، وهي:العثور علي الأعطال ومعالجتها ، واختبار الوحدات الإلكترونية ، وتحميل المواد الصوتية : ( الموسيقي ، ومقاطع الفيديو، والأفلام الوثائقية ... الخ )علي نظام التشغيل، وبما أنني أتعامل مع الموسيقي ، والأفلام وهما محرمان .
فهل يعد دخلي حلال أم حرام ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
معلوم أن الأغاني والموسيقى والأفلام الهابطة من الأمور المحرمة في ديننا الإسلامي ؛ لما فيها من الإفساد لأديان الناس وأخلاقهم .
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عديدة . ينظر جواب السؤال رقم : (5000) ، ورقم : (85232) ، ورقم : (125535) .

ثانياً :
إذا كان أمر ما محرما ، كالغناء ، أو التدخين ، أو مشاهدة الأفلام الهابطة ، أو نحو ذلك : لم يجز العمل فيه ، أو الإعانة عليه بوجه من الوجوه : سواء كان بصنع الآلة التي تستعمل فيه ، أو صيانتها ، أو بيعها ، أو نحو ذلك ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية وتشجيعها والرضا بها، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) سورة المائدة/2 .
وقال الله تعالى : ( لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ) سورة النحل/25 .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ) رواه مسلم (1017) .

وينظر جواب السؤال رقم : (112902) ، ورقم : (134169) ، ورقم : (34597) .

فالنصيحة لك أن تحرص على أن يكون رزقك حلالاً طيباً ، وتبحث عن عمل آخر في مجال مباح ، لا يلزمك أن تعمل ، أو تساعد على عمل محرم ، ومن ترك شيئاً له عوضه خيراً منه.
روى أحمد (19813) عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا : " أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ؟ قال: نعم ، سمعته يقول : ( إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ ) .
قال الهيثمي رحمه الله : " رجاله رجال الصحيح " انتهى من "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"(11/207) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أنا أعمل في دار عرض للسينما ، وعملي هو تشغيل مكائن العرض ومراقبتها ، وأحيانا تعرض بعض الأفلام الخليعة والهابطة ، ولذلك فأنا لست راضيا عن هذا العمل ، ولكني لم أجد غيره ، مع أني أشعر أنني أتحمل إثما كبيرا بسببه ؛ فماذا ترون أنه يجب على ؟ وبماذا تنصحونني ؟ وما حكم الكسب السابق من هذا العمل؟

فأجاب رحمه الله :
" يجب عليك ألا تعمل في هذا العمل ، لتحريمه ، وفساده ، وإفساده ، والواجب عليك أن تنفصل منه ، وأن تطلب الرزق من سواه ، والله عز وجل يقول : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ) ، ويقول سبحانه وتعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) ، ويقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ) ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، ورزق الله تعالى لا يستجلب من معاصيه ، فعليك أن تنفصل من هذا العمل فوراً ، وأن تطلب الرزق فيما سواه ، وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة ، أما ما كسبته من هذا المال المحرم فإن كنت جاهلا حين دخلت فيه ، ولم تعلم أن ذلك حرام عليك : فإنه لا شيء عليك ، لأنك اكتسبته عن جهل ، وليس فيه أكل مال لأحد ، ولكن إن تصدقت بما يقابل القيام على تشغيل الأفلام المحرمة فهو أولى وأحسن والله أعلم " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .
وينظر جواب السؤال رقم : (106925) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب