الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

توفي والدهم ، وقد ترك لهم أموالاً وعقارات وسيارات ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟

200546

تاريخ النشر : 02-07-2013

المشاهدات : 3640

السؤال


توفي والدي رحمه الله وترك زوجه ، وخمسة من الذكور ، وبنتا ، ومن زوجة سابقة متوفاة ، ترك ثلاثة ذكور ، وثلاث بنات ، ومن زوجه سابقة متوفاة أيضاً ترك بنتا واحدة ، وعليه فالورثة : زوجة ، وثمانية من الذكور وخمس من الإناث . وترك مبلغ ثلاثة وعشرون ألفاً ، وأربعة بيوت ، اثنان بصكوك شرعية ، واثنان أوراق وعقود شراء ، وعدد اثنتين من الأراضي المعدة للزراعة ، وعددا من السيارات ، علماً أن بعض السيارات دفع قيمتها أحد الورثة .

فكيف يكون التوزيع على الورثة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا مات الميت ، وقد خلف تركة من ، عقار ، وسيارات ، وأموال ، فإنه يتم حصر تلك التركة ، ومن ثَم توزع على الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث .

فإذا كان الورثة ، هم من ذكرت في السؤال : زوجة وثمانية من الذكور وخمس من الإناث ، فالتوزيع يكون على النحو التالي :

الزوجة لها : ثمن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث – وهم الأبناء - ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .

والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 ، فيأخذ الولد الذكر ضعف ما تأخذه البنت من الميراث .

وأما ما دفعه ذلك الوارث من قيمة السيارة ، فينظر فيه إلى نيته ، فإن نوى بذلك الدفع التبرع ، فالسيارة ملك للأب تدخل في تركته بعد وفاته ، وتوزع عليكم كباقي التركة ، وأما إذا لم ينو التبرع ، فالسيارة ملك لذلك الدافع ، فلا تدخل في التركة .
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم ، لتقف على حقيقة الحال ، وتوثق لكم قسمة التركة على الوجه الشرعي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب