الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أدرك التشهد الأخير مع الإمام ثم دخل مع جماعة أخرى وهو يتم صلاته

204378

تاريخ النشر : 24-04-2015

المشاهدات : 35132

السؤال


حضرت للمسجد متأخرا ، وأدركت التشهد الأخير فقط , ثم بدأت بجانبي جماعة ثانية ، وبدون أن أسلم التحقت بها ، وأكملت معهم ، فهل صلاتي صحيحة ؟

ملخص الجواب

وحاصل الجواب : أن الصلاة في الحالة المذكورة صحيحة ، لا حرج فيها إن شاء الله ، ولو أتمها لنفسه ، كما بدأها فهو أحوط ، أو يسلم من صلاته الأولى ، التي لم يدرك فيها الجماعة ، ثم يدخل الجماعة الثانية . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
نعم ، صلاتك صحيحة ، ولم نجد – بعد البحث – أحدا من العلماء تكلم عن هذه المسالة بعينها ، غير أنهم ذكروا بعض المسائل التي تشبهها .

وحاصل هذه المسألة : أن المصلي ابتدأ صلاته خلف إمام ، وأتمها خلف إمام آخر ، وهذا جائز لا حرج فيه ، إن شاء الله .
وقد دلت السنة على جوازه إذا كان لعذر ، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن ، وأقره عليه الصحابة رضي الله عنهم .
أما دلالة السنة ، فحديث سهل بن سعد رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ)، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ( يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ، مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ ، فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) .
فهنا ابتدأ الصحابة صلاتهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه ، وأتموها بإمامة الرسول صلى الله عليه وسلم .
قال ابن رجب رحمه الله : " واستُدل بهذا الحَدِيْث عَلَى أن الإمام إذا سبقه الحدث : جاز لَهُ أن يستخلف بعض المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين مَعَ إمكان إتمامها بالإمام الأول ، فمع عدم إمكان ذَلِكَ لبطلان صلاة الأول : أولى " انتهى من " فتح الباري " (6/127) .

وأما فعل عمر فإنه رضي الله عنه ؛ فإنه لما طعن في صلاة الفجر قال : " قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ ... وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ... فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَةً " رواه البخاري (3700) .
فهنا صلى المأمومون صلاتهم خلف إمامين ، ابتدؤوا الصلاة خلف عمر ، وأتموها خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .

ومثل ذلك أيضا : ما نص بعض العلماء على جوازه ، وهو أن يدخل مسبوقان مع صلاة الإمام ، ثم إذا سلم الإمام أتما ما بقي من صلاتهما جماعة معاً ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز ذلك ، ودليله : أنه انتقال من إمام إلى إمام ، وقد دلت السنة على جوازه .
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/580) : "وإن سُبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة ، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما : صح" انتهى .
علل ابن قاسم هذا الحكم بقوله : "لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر، فجاز ؛ كالاستخلاف" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/316) تعليقا على هذه المسألة :
"فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس : أن يتَّفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصَّلاة ، على أن يكون أحدُهما إماماً للآخر، وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السُّنَّة ، كما في قضيَّةِ أبي بكر مع الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ.
وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز ...
والقول الأول أصحُّ، أي: أنه جائز ، ولكن لا ينبغي ؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السَّلف ، وما لم يكن معروفاً عند السَّلف ، فإن الأفضل تركه ؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه " انتهى .

ثانيا :
ذكر العلماء مسألة أخرى هي أبعد مما وردت في السؤال ، وهي : إذا افتتح صلاته منفردا ، ثم جاءت جماعة فدخل معهم ، هل تصح صلاته ؟
ذكر النووي رحمه الله في ذلك قولين للإمام الشافعي ، وأن أبا بكر الفارسي (هو أحمد بن الحسين بن سهل من فقهاء الشافعية توفي بعد سنة 339هـ ) اختار عدم الصحة ، قال النووي : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، ثم قال : وأصحهما باتفاق الأصحاب : يصح ، وهو نصه (يعني : الإمام الشافعي) في معظم كتبه الجديدة " انتهى . "المجموع" (4/104-107) .
واستدل النووي رحمه الله على جواز ذلك بدليلين :
الدليل الأول : أنه يجوز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يتمها مأموما ، كما يجوز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يتمها إماما ، وذلك إذا ابتدأ صلاته منفردا ثم جاء من يصلي خلفه .
الدليل الثاني : حديث سهل بن سعد المتقدم ، علق عليه النووي قائلا : "فصار أبو بكر مقتديا في أثناء صلاته" انتهى . يعني : ومثله المنفرد الذي دخل مع الجماعة فإنه قد صار مقتديا أثناء صلاته ، وسيأتي هذا الدليل أيضا في كلام ابن قدامة رحمه الله ، لكن بألفاظ مختلفة .
قال رحمه الله في "الكافي" :
"إذا أحرم منفرداً فحضرت جماعة فأَحّبَّ أن يصلي معهم فقال أحمد رضي الله عنه : أعجب إليّ أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام ، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان : إحداهما : لا يجزئه ، لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة ، والثانية : يجزئه ، لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماماً جاز أن يجعلها مأموماً" انتهى .
ويؤخذ من تعليل ابن قدامة للرواية الأولى بعدم الجواز "لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة" يؤخذ منه جواز المسألة الواردة في السؤال ، لأنه نوى الائتمام في ابتداء الصلاة ، غاية الأمر أنه انتقل من إمام إلى إمام آخر .

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب "الكافي" جواز انتقال المنفرد إلى الجماعة . انظر : "تعليق الشيخ ابن عثيمين على الكافي" (2/43) بترقيم الشاملة .
فإذا جاز لمن افتتح صلاته منفردا أن ينتقل إلى الجماعة ويصير مأموما ، فيجوز من باب أولى لمن ابتدأ صلاته مع إمام أن ينتقل إلى إمام آخر ، لأن نية الجماعة كانت موجودة من أول الصلاة .
قال النووي رحمه الله :
"قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : إذَا افْتَتَحَ جَمَاعَةً ، ثُمَّ نَقَلَهَا إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى ، بِأَنْ أَحْرَمَ خَلْفَ جنب أو محدث لم يعلم حاله ، ثُمَّ عَلِمَ الْإِمَامُ ، فَخَرَجَ فَتَطَهَّرَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ، فَأَلْحَقَ الْمَأْمُومُ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِ ثَانِيًا ، أَوْ جَاءَ آخَرُ فَأَلْحَق الْمَأْمُومُ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَدَثِ الْأَوَّلِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ ذَلِكَ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَتَكُونُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ انْعَقَدَتْ جَمَاعَةً ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةً ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا [ يعني : ففيه الخلاف السابق ] . وَكَذَلِكَ إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَاسْتَخْلَفَ ، وَجَوَّزْنَا الِاسْتِخْلَافَ : فَإِنَّ الْمَأْمُومِينَ نَقَلُوا صَلَاتَهُمْ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى جَمَاعَةٍ .
هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْبَيَانِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي التَّعْلِيقِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَآخَرُونَ نَحْوَهُ " .
انتهى من "المجموع" (4/104-107) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/510-511) :
"وَمَنْ أَجَازَ الِاسْتِخْلَافَ ، فَقَدْ أَجَازَ نَقْلَ الْجَمَاعَةِ إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى ، لِلْعُذْرِ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ ... ثم ذكر حديث سهل بن سعد المتقدم في قصة أبي بكر رضي الله عنهما ، ثم قال : "وَهَذَا يُقَوِّي جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى حَالَ الْعُذْرِ" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب