السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

ماتت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين

207353

تاريخ النشر : 19-11-2013

المشاهدات : 16130

السؤال

امرأة توفيت ، وتوفي زوجها قبلها وليس لها أولاد ، والدها ووالدتها متوفيان قبلها أيضا ، والمرأة توفيت ولم تترك وصية ، لها شقيق حي وثلاث شقيقات ، واحدة منهن متوفية قبل المرأة ، واثنتان حيتان ، فكيف يوزع الميراث بين الوارثين حسب الشرع الإسلامي الحنيف ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا ماتت المرأة وتركت بعدها من الأحياء : أخا شقيقا ، وأختين شقيقتين أيضا ، ولم يكن لها وارث سواهم ؛ فإن الميراث يوزع بين الإخوة : للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) سورة النساء : 176 .

قال ابن عبد البر رحمه الله : " قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء : 176 ، فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا : أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي : أشقاء ] ، أو لأبيه " انتهى من " التمهيد " (5/200) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " الإخوة من الأب ، أشقاء ، أو : لا ؛ يرث الواحد منهم : كل المال . وعند اجتماعهم : يرثون المال كله ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال في المنفرد منهم : ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، وقال في جماعتهم : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة من الأب ، كانوا أشقاء أو لأب " انتهى من " أضواء البيان " (1/228) .
وبناء على ما سبق :
فإن تركة هذه المرأة توزع على أربعة أسهم ، لأخيها سهمان ، ولكل واحدة من أختيها : سهم واحد .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب